الصفحه ١٥١ : التكليف الواقعي الأوّلي الجامع بين التكليفين المشكوكين لا
يصحّ أن يقال : إنّه ثابت بالأعمّ من الثبوت
الصفحه ١٦٥ : ثانوي إمّا من هذا اللاحظ أو غيره حتى
يلاحظ ما وجد في اللحاظ الأوّل ويحلّله إلى أشياء عديدة ، فينتزع لكلّ
الصفحه ١٧٣ : من دون غرض له في ذات العمل أصلا لا
بعنوانه الأوّلى ولا بعنوانه الثانوي الذي هو إطاعة الأمر فإنّه يمكن
الصفحه ١٨٤ :
المنعي كالنفسي ظاهرا في الأوّل ، ويظهر الثمرة في حال الاضطرار ببعض من الأفراد ،
فعلى الأوّل يتقدّر الجواز
الصفحه ٢٠٢ : تكون موصوفة بهذا الوصف ، فالتعبّد في القضيّة الثانية يقوم مقام تصديقك في
القضيّة الاولى ، فكما أنّ
الصفحه ٢١٤ : عبارة عن الأفعال
المخصوصة التي أوّلها التكبيرة وآخرها التسليمة ، وقد يعتبر فى المصلّي حال الصلاة
، فلو
الصفحه ٢٢٦ : بينهما مفهوما فهو أنّه تارة يعتبر عدم واحد مستمر من أوّل العمل إلى آخره
فى عرض أجزائه وشرائطه ، ويكون هذا
الصفحه ٢٣٤ : للغير
، لا الوجوب الغيري ، والأوّل ممكن قبل وجوب الغير ، والثاني غير ممكن ، والفرق
أنّ الثاني معلول
الصفحه ٢٤٦ : المقام
الأوّل فنقول : أمّا الاحتمال الأوّل في القاعدة فيبني بيانه على مقدّمة وهي أنّ
النفي إذا تعلّق
الصفحه ٢٦٣ : عن مقامنا ؛ لإمكان الاحتياط فيه بإتيان
الأوّل وترك الثاني ، فهو من قبيل القسم الوسط ، وأمّا الدوران
الصفحه ٢٦٦ : المتأخّرة على ما بنى عليه في الواقعة الاولى ، وليس له العدول عنه إلى
غيره ، فيكون التخيير بدويّا.
ولكن قد
الصفحه ٢٨٢ : بمقدار يبلغ حدّ الإجماع وهذا هو الوجه الأول ، وقد يتتبّع حكم الشارع في
الموارد الجزئيّة على طبق الحالة
الصفحه ٢٨٧ : تعالى : (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ
سَرَقَ أَخٌ لَهُ) والتقدير في الأوّل : فلا يضرّ كفركم بالله ؛ غني عن
الصفحه ٢٩٧ : اليقين بالنجاسة نقض لليقين الأوّل بالشكّ المذكور ، فيصحّ الاستدلال
على عدم وجوبها بقاعدة عدم نقض اليقين
الصفحه ٣١٤ : القسم له ثلاثة أقسام.
الأوّل : أن يكون
الشكّ في الكلّي منشائه الشكّ في بقاء الفرد ، كما لو كان الزيد