الصفحه ٤٧ : نجاسة المعيّن من السابق بعد العلم
الإجمالي بنجاسة أحدهما ، فإنّه يقال حينئذ : قام الحجّة من الأوّل على
الصفحه ٥٢ : وأشباهه من التراكيب ، ولا يخفى أنّ الحمل على الوجه الأوّل الذي
هو مبنى إشكال شيخنا العلّامة يخرج الكلام عن
الصفحه ٥٧ : ، وقد تقرّر في عنوان الوضع في ما إذا كان للموضوع أثران طوليان أنّه إن
أمكن شمول الوضع للأثر الأوّل كان
الصفحه ٧٠ : منزّل على الفرد الغالب ، فلهذا
علّل أهونيّة الجهل في الحكم من الجهل في الموضوع وأقوائيّة العذر في الأوّل
الصفحه ٨٣ : النصّين على ما يقتضيه القاعدة
الأوّليّة العقليّة والنقليّة مع قطع النظر عن القانون الجديد المخترع للشرع
الصفحه ٩٥ : التشقيق موافق مع التقسيم الذي ذكرناه في أوّل مبحث القطع فلاحظ.
وكيف كان ، فالشكّ
في المكلّف به مع العلم
الصفحه ٩٦ : الإناء أو ذاك الإناء يرفع عطشه ، فترك إعطاء الجميع وترك المولى على حالة
العطش كان كالأوّل بلا فرق.
ثمّ
الصفحه ٩٨ : بحسب اللفظ
أعمّ من التفصيلي والإجمالي ، وتخصيصه بالأوّل من غير مخصّص لا وجه له ، فلا عموم
لها للمقام
الصفحه ١١٧ : ، فرأيناه قتل ذلك الطفل ، فنرى من انفسنا
الشكّ والتردّد في نقض الأمارة الاولى والحكم بأنّه ليس ابنا لزيد
الصفحه ١٢١ : فلا يكون العلم بالصغرى منشئا لأثر أصلا كما هو واضح.
وإذن فنقول كما
يقول هذا القائل في المقام الأوّل
الصفحه ١٢٤ :
وينبغى التنبيه على امور.
الأوّل : أنّ من شرائط تنجيز العلم
الإجمالي أن تكون شرائط توجّه الخطاب
الصفحه ١٢٩ : في الغد إلى شرب الخمر لا
يجوز له قبل الغد.
وأمّا الوجهان
الأوّلان أعني ملاحظة العموم بالنسبة إلى
الصفحه ١٣٠ : حدّ وغاية للتكليف شرعا لقوله : «إلّا ما اضطررتم» ففي الأوّل الاشتغال
اليقيني بالتكليف المطلق يقتضي
الصفحه ١٣١ :
الأوّل ، كأن علم
بوجوب إكرام زيد أو وجوب إكرام عمرو وبكر وخالد ، أو كان أحد الطرفين هو الزمان
الصفحه ١٤٠ :
الثاني يمكن أن
يكون جائزا دون الأوّل ، ووجهه أنّ منشأ عدم جزم المكلّف في القسم الأوّل بالحكم