الصفحه ٣٤٦ : الأقسام وهو القسم الأوّل ، ويتّضح منه الحال في غيره.
فنقول : إذا كان
المتيقّن السابق المشكوك اللاحق
الصفحه ٣٦٠ : التقدير ، كما أنّه يجري ويسقط بالمعارضة في تمامها على
التقدير الأوّل.
وما ذكره في
الصورة الثانية مخدوش
الصفحه ٣٦٢ :
فالقضيّة في
الصورة الاولى مشتملة على عموم واحد أفرادى ، وفي الصورة الثانية على عمومين ،
أحدهما
الصفحه ٣٦٣ : في الثاني دون
الأوّل لا يوجب عدم التمسّك في الثاني.
ألا ترى أنّه لو
قيل : أكرم مجموع العلماء فخرج
الصفحه ٣٧٩ : حينئذ في ثلاثة مواضع :
الأوّل : في ما
اذا كان الشكّ في مدخليّة الزمان الأوّل ، فإنّ الاستصحاب مبنيّ
الصفحه ٣٨٢ :
فإن قلت : إنّ
اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة يمكن اعتباره بنحوين ، الأوّل : اليقين بعدالة يوم
الجمعة
الصفحه ٣٨٦ :
أصل الوجود ، ففي
الخبرين الأوّلين قامت القرينة على رفع اليد عن هذا الظاهر وإرادة الشكّ في الوجود
الصفحه ٤٠٧ : ء ، إنشاء التحريم في موضوع الفسّاق من العلماء ، وحينئذ يتحقّق التعارض
إمّا بالتباين الكلّي كما بين الأوّلين
الصفحه ٤١٩ :
الأمر الثاني عشر (١)
في تعارض الاستصحابين ، وله قسمان ، الأوّل : أن يكون الشكّ في أحدهما مسبّبا
الصفحه ٤٢٩ : ، حتى قال صاحب المعالم في الباب الأوّل بأنّه
صار من المجاز المشهور المساوي احتماله مع احتمال الحقيقة
الصفحه ٤٦٩ :
غير موارد وجود
الجمع العرفي ، ولهذا استقرّ ديدن أهل الاستدلال من الصدر الأوّل إلى الحال على
عدم
الصفحه ٤٨٥ : العقلاء ، ولكن مع ذا
يعدّ العمل بالأصل الأوّل في قبال الثاني اجتهادا في مقابل النصّ.
وبالجملة ، وإن
كان
الصفحه ٥٣٢ : الأوّل مقطوعة ،
وفي الزمان الثاني المتّصل بالأوّل والغير المتخلّل بينهما بزمان مشكوكة.
ولا يمكن القول
الصفحه ٥٥٣ : ،
فعلي الأوّل يجرى الاستصحاب لإجراء الحكم في المصاديق ، وعلى الثاني لا يجري، فهو
حقّ لا محيص عنه.
وذلك
الصفحه ٥٧١ : بانتقاض العدم الأزلي للكرّيّة،
غاية الأمر تردّد زمانه بين الساعة الاولى بعد الزوال مثلا ، والساعة الثانية