الصفحه ٢٠٨ : إلى شخص معيّن ناس بعنوان آخر موجود فيه كعنوان
الطويل ونحوه ، وكيف كان فبناء على الوجه الأوّل الذي قد
الصفحه ٢١٠ :
قاعدة لا تعاد
أمّا الأوّل فنقول
: النقل الخاص هو الرواية الصحيحة المعروفة في باب الصلاة وهي
الصفحه ٢١٣ : الأوّل
وخصوص النقص فى الثاني ، وإرادة الأعمّ فى كلّ من الطرفين ، وقد عرفت أنّ الظاهر
الأولى هو الأوّل
الصفحه ٢٢٤ :
المعنى أنّ الأوامر الشرعيّة باقية ما دام الاستطاعة على متعلّقاتها ، فهو خلاف
الظاهر، بل الأوّل وهو كون
الصفحه ٢٣٦ : للتكليف بتمامها
أطراف لهذا العلم ، فيجب فيها بمقتضى العلم الإجمالي الفحص والطلب.
ويرد على الأوّل
أنّ
الصفحه ٢٣٩ :
ساعتين وكان أوّل
بلوغه مصادفا لوقت الواجب المشروط وكان ترك التعلّم فيها تين الساعتين مؤدّيا إلى
الصفحه ٢٤٢ :
فأصالة البراءة عن
التكليف الأوّل لا يثبت التكليف الثاني ، لأنّها بالنسبة إلى الثانى من الأصل
الصفحه ٢٥٢ : ء الشينى وغيره ، والقاعدة تختصّ بالاوّل ، كما أنّ القاعدة شاملة
للوضوء الشيني وغيره من سائر أفراد الضرر
الصفحه ٢٦٧ : الثاني على الأوّل.
قلت : حكم العقل
بقبح المخالفة القطعيّة ليس بمثابة حكمه بقبح ترك الموافقة القطعيّة
الصفحه ٢٧٤ : غافلا من الأوّل كما في الفرع المتقدّم.
وحينئذ لا بدّ من
نقل الكلام في الشكّ المتأخّر عن الصلاة ، فنقول
الصفحه ٢٨٤ :
أوّلا قبل التكلّم في الأخبار من طيّ الكلام في الوجهين الأوّلين فنقول : أمّا
ظهور الإجماع ففيه أنّ
الصفحه ٣٢٤ :
فردا ولبقائه فردا آخر ، ألا ترى أنّه يصحّ أن يقال : إنّ نوع الإنسان باق من أوّل
زمان خلقة آدم
الصفحه ٣٢٥ : ينثلم وحدته بتبدّل الأفراد المتعدّدة ، فلو دخل
الزيد في الدار في اليوم الأوّل وخرج منها ، وقارن خروجه
الصفحه ٣٢٨ : والشكّ بأن يكون الموجود في الآن الثاني
المشكوك ، مع الموجود في الآن الأوّل المعلوم شيئا واحدا ، والأمر
الصفحه ٣٣٧ : أنّه إذا شككت في نجاسة الثوب فابن على
نجاسة السابقة ، ولهذا يكون الأصل الأوّل ناظرا إلى الثاني ؛ لأنّ