الصفحه ٤٦٧ : إذا كان صدور أحدهما بعد مضيّ الزمان المتمادي عن صدور الأوّل والعمل على
طبق ظهوره فليس الأمر هنا بذاك
الصفحه ٥١٠ : وقاعدة الاحتياط ، لكنّ
الظاهر هو الأوّل ؛ إذ اليقين عليه موجود حال البناء دون الأخيرين ، فإنّه على
الأوّل
الصفحه ٦٠٥ : الأفراد عن
تحته في شيء من أزمنة عمره ، سواء من الابتداء أم الوسط أم الآخر ، فلا يجوز في
منقطع الأوّل أيضا
الصفحه ٦١٩ : ، والثانية والاولى مجموعهما زمان
القطع ، ولكن لا نعلم أنّ الاولى زمان الطهارة والثانية زمان الحدث أو بالعكس
الصفحه ٦٣٠ : جعله في أوّل الكلام
موردا للاستصحاب بطريق أولى لو فرض جريانه في الزمان ، وفي ذيل الكلام جعله ممّا
ينبغي
الصفحه ٦٣٥ : .
فاستصحاب عدم الوجوب
للمقيّد لا ينفي الامتداد في المطلق بلسانه الاولى ، بل بالملازمة ، وهي وإن كانت
ثابتة
الصفحه ٦٨٠ : كيفيّتها ، لا نقول ذلك
باعتبار الشكّ في تحقّق عنوان الصحيح حتى يقال : الظاهر من الشيء هو بعنوانه
الأوّلي
الصفحه ٦٨٢ : في الركعة الثانية مثلا في تحقّق المانع أو القاطع في الركعة الاولى ،
فإن كان المانع اعتبر عدمه في فعل
الصفحه ٦٩٦ : قيد وجودي أو عدمي في الصلاة مثلا يتصوّر على نحوين ، الأوّل : أن
يعتبر ذلك الوجود أو العدم مقارنا لأوّل
الصفحه ٦٩٨ : ء بالنسبة إلى الظهر ،
هذا كلّه في القسم الأوّل.
وأمّا القسم
الثاني فلو شككنا في وجوده وعدمه في أثنا
الصفحه ٦ :
والمقصود بالبحث
هنا القسم الأوّل أعني الشكّ في حقيقة التكليف ، وهو إمّا أن يكون في الحكم الكلّي
الصفحه ٢٥ : روايتان :
الاولى : صحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج «قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا
الصفحه ٢٦ : الإمام بوجوب الاحتياط.
والجواب : أمّا عن
الرواية الاولى فبأنّ قوله عليهالسلام : «إذا اصبتم بمثل هذا
الصفحه ٣٢ :
الطائفة الاولى
الآمرة بالوقوف عند الشبهة لكونه خيرا من الاقتحام في الهلكة ، فيكون الجواب عنه
هو
الصفحه ٥١ :
الموصول في الأوّل
بالمأكولات من باب عدم سعة صلته لغيرها لا يوجب اختصاص الموصول في الثاني بها أيضا