الصفحه ٢٣٥ : وبعده.
نعم قد دلّت النصوص والإجماع على إجزاء
عمل الجاهل المخالف للواقع في مقامين ، الأوّل في الجهر
الصفحه ٢٣٧ :
الرخصة عموما من وجه ، لشمول الثانى للموضوعات بخلاف الأوّل ، وشمول الأوّل
للعقائد بخلاف الثاني ، ويكون
الصفحه ٢٤٣ :
إثبات الحكم
الأوّل بأصل البراءة النافي للحكم الثاني من باب إثبات أحد المتلازمين بالأصل
المثبت
الصفحه ٢٤٤ : الأوّلى ، وهذه بالعنوان
الثانوي الذي هو الشكّ ، إلّا أنّ جعل الحليّة بهذا النحو راجع إلى تنزيل الحليّة
الصفحه ٢٤٥ : المترتّبة التي تكون بتمامها شرعيّة ، فإنّ التنزيل في الموضوع
الأوّل يكون تنزيلا في الأثر المترتّب عليه بلا
الصفحه ٢٤٧ : نافية للاولى دون الثانية ؛ لأنّها واردة في مقام المنّة.
وأمّا الاحتمال
الثاني فهو أن يكون المعنى أنّ
الصفحه ٢٤٩ : الشرع ، ومعنى نفيه أنّ الشارع رفع عنه حكم اللزوم الثابت له بالأدلّة
الأوّليّة ، فإذا رفع عنه حكم اللزوم
الصفحه ٢٥٠ :
مخالف ولا موافق لها ، فإنّ القاعدة تكون في مقام المنّة ، ولا منّة في رفع ما سوى
الطائفة الاولى من الآثار
الصفحه ٢٥١ : تلك الموارد.
فالأولى أن يقال
في دفع أصل الإشكال أنّ معنى نفي الضرر والحرج في الدين نفي الضرر والحرج
الصفحه ٢٥٦ : على سائر الأدلّة ، وحاصل ما اختاره قدسسره أنّ سائر الأدلّة متعرّض لحكم الأفعال بعناوينها الأوّليّة
الصفحه ٢٦٤ : المخالفة القطعيّة ممكنة لحصولها بإتيان
العمل في واقعة وتركه في اخرى ، فلو صلّى الجمعة في الاسبوع الأوّل
الصفحه ٢٧١ : قلنا بالأوّل
فواضح أنّ مفاد قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو اليقين والشكّ الفعليّان ، فلا
يشمل الغافل
الصفحه ٢٧٢ : في الفرع الأوّل من عدم جريان الاستصحاب حال الصلاة وقبلها
لوجود الغفلة فمتين ، وكذا ما ذكره من جريانه
الصفحه ٢٧٣ : والأصليّة ولهذا يقدّم على
سائر الاصول ـ أولى بالتقدّم ، ولكنّ القاعدة مقدّمة عليه من جهة أنّ أكثر أفراد
الصفحه ٢٧٧ : نجس ، وقولنا : الماء المتغيّر نجس ، حيث إنّ الموضوع
في الأوّل بنظر العرف هو الماء وحده ، وفي الثاني هو