الصفحه ١٦٨ : لعنوانين ، كما لو علم أنّ أحد الإنائين إمّا خمر أو الآخر مغصوب ،
فيجب الاجتناب في الأوّل دون الثاني
الصفحه ١٧١ : .
وانت خبير بما في
كلا الجوابين.
أمّا الأوّل :
فلوضوح أنّ الإشكال غير مبتن على القول بالمصلحة الذي هو
الصفحه ١٧٤ : ، مثال
الأوّل ما إذا كان غرضه إسهال الصفراء فقال لعبده : اسهل الصفراء ، ومثال الثاني
أن يقول في المثال
الصفحه ١٧٦ : أن يكون الميزان عدم مساواة فاعل
العمل مع تاركه في نظر العقل وكون الأوّل أقرب بمقام عبوديّة المولى من
الصفحه ١٧٨ : الثاني الشكّ في الحكم
المدلول عليه بالأوّل ، فهما في مرتبتين ، فكيف يمكن جعلهما في مرتبة واحدة ، وإن
أردت
الصفحه ١٨٢ :
ما لو اضطرّ إلى
لبس جزء غير المأكول في الصلاة مثلا ، فعلى الأوّل لا يفرق بين الزيادة والنقيصة
الصفحه ١٩٥ : ، وشرطيّة المأكول ، فمن كان عليه الأوّل فقط كان واجدا للمانع وفاقدا
للشرط ، ومن كان عليه الثاني فقط كان
الصفحه ١٩٦ : المانع واعتبار العدم
يمكن اعتباره بحسب التصوير على نحوين :
الأوّل : أن يعتبر
قيدا للمصلّي نظير الطهارة
الصفحه ١٩٩ : ، فوجوب الصوم من القبيل الأوّل ، ووجوب الصلاة من الثاني ، ولهذا يكفي
الاستصحاب التعليقي لإثبات وجوب الصوم
الصفحه ٢٠٠ : ،
لاختلافهما بحسب المفاد اللفظي المطابقي ، لأنّ الموضوع فى الأوّل هو النهار ، وفي
الثاني هو الملازمة ، والمحمول
الصفحه ٢٠٣ : الاولى
تكون هذه القضيّة واردة من الشارع ، ونحن أيضا نقطع بورودها من الشرع من دون حاجة
في حصول هذا القطع
الصفحه ٢٠٦ : مأخوذ أصلهما من مجلس بحث سيّدنا الميرزا الشيرازي قدّس الله
تربته الزكيّة.
الأوّل : أنّه كما
قلتم : إنّ
الصفحه ٢٠٩ : ، وذلك إمّا بأن يعتبر
عدمها في نفس المركّب ، وإمّا بأن يعتبر في أحد أجزائه ، فالأوّل مثل أن يكون
المأمور
الصفحه ٢٢٣ : ء الذي نقص عن الكمّ الذي كان عليه فى حال اليقين بالكريّة.
فنقول : أمّا
الوجه الأوّل فمخدوش بأنّ العرف
الصفحه ٢٣٣ : إلى قضيّتين ، الاولى : العالم ليس
له بحلال ، والثانية : انّ غير العالم له حلال ، فالاولى إرشادية وليس