الصفحه ٢٣ : ، فالأوّل
خصوص ما إذا انسدّ الطريق من كلّ جهة من الأمارات والأصول عقليّة وشرعيّة ، بخلاف
الأخيرين ، فإنّهما
الصفحه ٢٧ :
الحكم بوجوب
الاحتياط اثنان ، فالاحتمال الأوّل أن تكون الحيثيّة الدخيلة هي حيثيّة كونها
واقعة
الصفحه ٢٨ :
أحد الاحتمالين
الأولين من الأخيرين ، ودونه خرط القتاد.
واحتمال كون المراد
وجوب الاحتياط عند
الصفحه ٤٢ : .
وهذا الإشكال غير
وارد على الوجه الأوّل ، فإنّ همّ العبد عليه لا يتوجّه إلى الانحلال، بل إلى جواب
المولى
الصفحه ٤٣ : الإجمالي على الوجه الأوّل فنحن في فسحة عن هذا الإشكال ، فإنّ
المولى لا يطلب من العبد بعد العلم الإجمالي
الصفحه ٤٦ : موقوف على تمهيد مقدّمتين :
الاولى : أنّ ملاك
حكم العقل في باب الإطاعة ووجوب الامتثال لا يكون العلم
الصفحه ٥٤ :
تقدّم في المبنى المتقدّم حرفا بحرف ، فيكون الحكم برتبته الاولى لا يعلم وبرتبته
الثانية مرفوعا ، فيكون
الصفحه ٥٨ : الوضعي ، لكن هذا
إنّما يوجب رفع اليد عن الاحتمال الأوّل وهو كون موضوع الرفع خصوص المؤاخذة ،
فيدور الأمر
الصفحه ٦٦ : الوقوع ، فالأوّل : أن لا يجعل
الخطاب معلّقا على نفس هذا العنوان ليلزم ارتفاعه بالالتفات إليه ، بل يجعل
الصفحه ٧٤ : :
الأوّل : أن
التقييد في الحديث بقوله : «فيه حلال وحرام» يكون فيه الشبهة الحكميّة لغوا ، لأن
عدم لغويّة
الصفحه ٨٥ : الشيرازي أعلى الله
مقام الأوّل وأطال عمر الثاني الإصرار على أنّ النواهي المتعلّقة بالعناوين بهذا
النحو ليست
الصفحه ٨٧ : اليقين بالفراغ
__________________
ـ باعتبار
الوجود السارى بالبراءة في الاولى والاشتغال في الثانية أنّ
الصفحه ٩٧ : فيه ، وإلّا
يلزم التصويب الباطل ، فالهبوط عن الفعليّة على الأوّل ودخالة صفة التجريد لحاظا
لا قيدا على
الصفحه ٩٩ :
الفعليّة دون الشأنيّة الإنشائيّة.
فيكون مفاد
الأخبار قضيّتين شرعيتين ، الاولى : أنّ المشكوك ما دام مشكوكا
الصفحه ١٠١ : داخل تحت العموم دون ذلك ،
فهذا يحتاج إلى معيّن كان في الأوّل دون الثاني ، وهو مفقود ؛ إذ المفروض أنّه