الصفحه ٥٣٩ : الأوّل يجري
استصحاب عدم وجوب هذا المقيّد ، ولا مجال لاستصحاب الوجود ؛ للقطع بارتفاع ما علم
وجوده ، بل لا
الصفحه ٥٦١ : المعلومة إلى حال حدوث
الكريّة يفيد كون الملاقاة الوجدانية لهذا الماء بمنزلة الملاقاة للكرّ ، وأثر
الأوّل
الصفحه ٥٧٤ : ـ إمّا مأخوذ من الدليل ، وإمّا من العرف.
فإن اعتبرنا
الأوّل فالمعيار هو الموضوع المأخوذ في دليل الحكم
الصفحه ٥٨١ : السابق.
وعلى هذا فإذا شك
في اللاحق في قيام زيد مع الشكّ في وجوده ، سواء كان الشكّ الأوّل مسبّبا عن
الصفحه ٥٨٢ : «زيد قائم» وعدم خروجها عن العدم الأزلي إلى الوجود ، وكذا في الصورة الاولى
مع سبق الاتّصاف بعدم القيام
الصفحه ٥٩٠ :
يلاحظ أنّ المشار
إليه المحفوظ في أيّ موضع تحقّق وفي أيّ موضع غير متحقّق ، فيعمل القاعدة في
الأوّل
الصفحه ٦٥١ :
إذ كما أنّ جعل
الواقع الأوّلي الحقيقي أمر ، وواجديّته أمر آخر ، كذلك ما يتصدّاه الدليل المفيد
الصفحه ٧١٣ : ء على القول بإجزاء الأمر
الظاهري على الورود وعدمه على الحكومة ، لما هو واضح من أنّه على الأوّل يتحقّق
الصفحه ٧١٩ :
التعبّد الأوّل ،
وأمّا سائر الاصول فليس مفادها إلّا إثبات نفس الواقع من غير نفى واثبات في موضوع
الصفحه ٧٢٣ : ، وأخذ النادر كذلك ، والأوّل داخل في
بيّن الرشد ، والثاني في بيّن الغيّ ، لأنّه تشريع محرّم ، وظاهر
الصفحه ٧٣٤ :
مربوط به ص ٤٧٤
جلد أول
التعليقة ٣ ـ محصّل
ما اختاره المحقّق الخراساني بعد ما اختار في الحاشية
الصفحه ٧٣٨ : استفادة الفرق من هذه السيرة بين «لا تنقض» وبين «صدّق
العادل» وأنّ مفاد الأوّل هو الدوران مدار هذا العنوان
الصفحه ٧٤٠ :
مربوط به ص ١٨ جلد
أول
التعليقة ٥ ـ لا
يخفى عدم تماميّة الإشكال على الدعوى الأولى ، في مثل «بعت
الصفحه ٧٥٢ : ................................................... ٦٧١
و ٣٨٤
المقام الاول................................................................ ٦٧١
المقام
الصفحه ١٦ : الاحتياط
فيها ، وهي مستفادة من الآيات والأخبار ، أمّا الآيات الدالّة فطائفتان :
الاولى : ما تدلّ
على حرمة