الصفحه ٦٩ : الاصفهانى طاب ثراه أنّ هذا الوجه من الميرزا الشيرازى ،
وأنّه بعد التأمّل يعلم أنّه حقّ معنى الرواية وأطرى في
الصفحه ٢٨٦ : عن حكم الشبهة الموضوعيّة لهذا
المفهوم الناشئة من الاشتباه في الامور الخارجيّة ، بمعنى أنّه بعد
الصفحه ٧٢٤ :
الأمر بينه وبين النادر أخذا ، فإنّه يعلم أنّه غير واقع في مخالفة الشرع عملا في
الأوّل وقولا في الثاني
الصفحه ٦٨٣ :
وهذا بخلاف ما
اعتبر وجوده أو عدمه في الصلاة من حيث إنّها صلاة ، فعدم التكلّم من حيث إنّه في
الركعة
الصفحه ٦٧٢ : الفراغ عن الذات ولو لم يدخل في الغير.
ولكن يرد على هذا
الذي استظهرناه أنّه لا يتمّ في موثّقة ابن أبي
الصفحه ٧٤٦ : الثانى الشبهة الموضوعية بين
الاقل والاكثر................................ ١٨١
وهم ودفع
الصفحه ٢٩٩ : الصلاة هو البناء على الأقلّ.
وفيه أنّ هذا بعيد
من جهة أنّ صدر الرواية وهو قوله : قلت له : من لم يدر في
الصفحه ٤٩٤ : : يمكن أن ينعقد حكمه من الابتداء في موضوع ذي جزء أو قيد.
وعلى كلّ حال لمّا
لم يمكن إجمال الموضوع في نظر
الصفحه ٢٧٧ : نجس ، وقولنا : الماء المتغيّر نجس ، حيث إنّ الموضوع
في الأوّل بنظر العرف هو الماء وحده ، وفي الثاني هو
الصفحه ١٩٠ :
للاشتغال وإن كان ذلك في الموضوع الذي فرغ عن وجوده ، وحاصل الكلام أنّ هنا ستّة
أقسام ، ثلاثة في الفعل وثلاثة
الصفحه ٥٨ : ، وهذا لا يستقيم إلّا مع إرادة
كلّ الآثار المناسبة مع الامتنان.
فتلخّص أنّ معنى
الرواية بعد ملاحظة
الصفحه ١٩٦ :
إلّا أن يأبى
المتوهّم عن ذلك أيضا ويدّعي خلاف إنصاف آخر ويقول بأنّ الظاهر من الرواية أنّ ذلك
شرط
الصفحه ٢٩٤ : ، وهذه الكبرى يحتمل أن يكون إجراء امتثال الأمر
الظاهري ، ويحتمل أن يكون كفاية إحراز الطهارة في صحّة
الصفحه ٩٨ : الموضوع وهو
الشكّ مع غاية الحكم ، فلا محالة لا يشمل الحكم للمقام.
وفيه أنّ ظاهر «رفع
ما لا يعلمون
الصفحه ٢٤٥ : واسطة ، والتنزيل في هذا الأثر
الذي هو موضوع للأثر الثانى يكون تنزيلا في أثره ، والتنزيل في الأثر الثانى