الصفحه ٣٨٦ :
الذي هو مورد القاعدة الاولى ، وأمّا في الخبرين الأخيرين فحيث انتفت هذه القرينة
، فلا وجه لرفع اليد عن
الصفحه ٦٣ : هذه الآثار ، وما زاد على هذا شيئا.
وقال المحقّق
الخراسانى في بيانه : إنّ كون هذه الامور موضوعات
الصفحه ٣٨٨ : ء ؛ فإنّ الانصراف بمنزلة
التقييد المذكور في الكلام ، فقولك : «كلّ إنسان» لكونه منصرفا إلى ذي رأس واحد
الصفحه ١٦٠ : الواجب النفسي هو الأكثر كان الأقلّ أيضا واجبا
بالوجوب المقدّمي ، لكونه مقدّمة للأكثر الذي هو الواجب
الصفحه ٤٣٢ :
يختص به كل من الخبرين من المفاد الأخذ بما يشتركان فلو قام أحدهما على وجوب الظهر
والآخر على وجوب الجمعة
الصفحه ٧٠١ : المترتّبة على فعله ، وممّا ينادي بإرادة هذا المعنى خبر تكذيب
القسامة ، ألا ترى أنّه لو شهد خمسون قسامة عند
الصفحه ١٠٧ : بواسطة
عدم إمكان حفظها في المعيّنين.
نعم الذي يمكن
دعواه أن يقال : لا نسلّم سقوطها رأسا بمجرّد عدم
الصفحه ١٧٨ : ، وبالجملة ، إن جعلت نفس الأدلّة في جنب الحديث فهذا
يتوقّف على كونهما في عرض واحد ، والحال أنّه أخذ في موضوع
الصفحه ٧٩ : شيخنا المرتضى ، فإنّه قائل بأنّ مورد الاستصحاب لا بدّ أن يكون شيئا قابلا
للجعل بالاستصحاب ، فلو كان ممّا
الصفحه ٣٦٧ : ؛ لظهور أنّ الأوّل أيضا ليس فيه إلّا مخالفة
ظهور واحد.
ولو سلّمنا ترجيح
الظهور الأوّل على الثاني لكونه
الصفحه ١٤٠ :
الثاني يمكن أن
يكون جائزا دون الأوّل ، ووجهه أنّ منشأ عدم جزم المكلّف في القسم الأوّل بالحكم
الصفحه ٦٤١ : .
وأمّا على رواية
المشكل فيشكل العمل حتّى في موارد وجود حكم من العقل ؛ إذ لا يصدق أنّه أشكل الأمر
على
الصفحه ٢١١ :
الأقلّ حينئذ إذا كان عبادة بأنّه مفوّت للمصلحة اللزوميّة التامّة فكيف يكون
صحيحا وعبادة ، مع أنّ تفويت
الصفحه ٨٩ : عقابا بلا بيان فتدبّر.
الأمر الثاني :
أنّ التمسّك بالبراءة والحليّة في الشبهة الموضوعيّة إنّما هو في
الصفحه ٤٢٧ : هذا المتكلّم يصير كالمتّصلة في كلام غيره.
وهل هذا لأجل عدم
استقرار الظهور أو موضوع الحجيّة إلّا بعد