الصفحه ١٩٤ :
المصلّي أنّه لابس الحيواني في الصلاة فلا بدّ له من إحراز هذا الشرط الذي كون
اللباس من المأكول كما في سائر
الصفحه ٣١١ : والواقعيّة باختلاف المحالّ.
فقد تبيّن أنّ صدر
الرواية مع قطع النظر عن الذيل يكون دليلا اجتهاديّا ودليلا على
الصفحه ٧٤١ : .
ألا ترى أنّ لفظ
الإنسان الموضوع للجامع بين زيد وعمرو وغيرهما لو اوجد فرد منه في الخارج عند مقام
الصفحه ٥٩٨ : وإن كان جسما في بادي النظر ، ولكن دقيق النظر يقتضي
خلافه ؛ إذ لم يعلم أنّ موضوع النجاسة في المتنجّس
الصفحه ٣١٣ : ، ولكن مع أنّ الغاية لهذا الحكم
هو العلم بالنسخ دون القذارة ، لا يمكن إرادته من كلمة «طاهر» في الرواية
الصفحه ٣٨٥ :
ورواه ابن إدريس
في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.
«محمّد بن
الصفحه ٤٢٣ : مسالم معه.
وبعبارة اخرى :
مفاده أنّ الحكم الواقعي كان مطابقا أو مخالفا ، فالحكم كذا ، فهو حاك عن إمكان
الصفحه ٤٥٣ : للكتاب
أو مخالف العامّة على وجه يعلم منه أنّه بصدد الترجيح بأن فرض ذلك في الخبرين بعد
الفراغ عن شرائط
الصفحه ٥١٠ : الحكميّة ،
هذا.
في رواية الخصال «من كان على يقين فشكّ»
الخ.
الإنصاف أنّ هذه
الرواية لو كانت ونفسها كانت
الصفحه ٢٨ : كون المراد احتياط المفتي عن
الإفتاء بشيء أصلا عند إصابته بالسؤال عن حكم لا يعلمه.
بيان ذلك أنّ
الصفحه ٢٥٠ :
بالآثار التى يكون
وجودها مخالفا للمنّة ، ولا يجرى في الآثار التى يكون وجودها موافقا للمنّة أو غير
الصفحه ٥١٣ : دلالة هذا الخبر وأمثاله من قوله عليهالسلام : «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس» وقوله عليهالسلام
الصفحه ٧٣٤ : لم يعلموا» الذي مفهومه أنّهم ليسوا في سعة متى علموا ،
فيستفاد منه أنّ العلم يوصل إلى مرتبة الفعليّة
الصفحه ٧٣٩ :
كشف خبر الشيخ عن
وجوب الصلاة ـ فيصدق على هذا الانكشاف لصلاة الجمعة أنّه انكشاف حاصل من قول
العادل
الصفحه ٦٩١ : البعد والمخالفة للظاهر ، كما عرفت أنّ حمل «من» في
الصدر على التبيينيّة كما في الرواية الاخرى : كلّ ما