الصفحه ٥٣٤ : المستفاد منها ليس بأزيد من
توارد اليقين والشكّ على أمر واحد ولو لم ينطبق عليه في الآن الثاني البقاء ، كما
الصفحه ٥٩٥ :
السعة والضيق
عندهم فهى عبرة للمصاديق النفس الامرية فلو فرض ان العرف تخيّل خطأ ما ليس بمصداق
مصداقا
الصفحه ٦١٧ : .
بل وكذا الحال في
ما نحن فيه ؛ فإنّ الآنين الذين نقطع بحدوث واحد لا بعينه من الملاقاة والكريّة في
كلّ
الصفحه ٦٨٥ :
المرتضى الاستشكال في الاعتماد على العادة النوعيّة ، نظرا إلى أنّ فتح هذا الباب
يوجب الالتزام بفروع يبعد
الصفحه ٦٩٤ :
السهوي ، بأن يقال
: إنّ من المسلّم المستمرّ عليه سيرة العقلاء حمل أفعال العاقل وأقواله على الصدور
الصفحه ١٣ :
مملوك لا بدّ أن يصلح اموره بمعاونة يده ، وأمّا من له المملوك فيده مملوكه؟ فإذا
كنت في مقام المحبوبات
الصفحه ١٦ :
في البين أصلا ،
وأمّا العقاب والدخول في النار فاحتماله فرع وجود المنجّز والبيان ، فإذا فرضنا
أنّ
الصفحه ١١٣ : ،
أعني تقدير ترك الجميع أو فعل الجميع ، فإنّ حاصل ثبوته في هذا التقدير يصير هكذا
: إن كنت تفعل هذا وهذا
الصفحه ١١٨ : .
فتحصّل أنّ الرخصة
في الجمع لا يحصل أبدا ، فالإشكال غير وارد ، والحاصل أنّه لا إشكال في إمكان أخذ
الإطلاق
الصفحه ١٣٤ :
المعيّن ، ووجهه أن المفروض أنّ الغرض الواقعي لم يتبدّل ولم يتغيّر عمّا هو عليه
بواسطة هذا الاضطرار ، ولهذا
الصفحه ١٥٧ : حال الواحد في
الثلاثة.
ثمّ إنّ المشهور
عدم وجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة ، ولكن ليعلم أنّ
الصفحه ٢٣٦ : للتكليف بتمامها
أطراف لهذا العلم ، فيجب فيها بمقتضى العلم الإجمالي الفحص والطلب.
ويرد على الأوّل
أنّ
الصفحه ٢٥٦ : على سائر الأدلّة ، وحاصل ما اختاره قدسسره أنّ سائر الأدلّة متعرّض لحكم الأفعال بعناوينها الأوّليّة
الصفحه ٢٨٤ :
حيث إنّه لا يشمل
الأموات ، مع شمول لفظ الأحد للأحياء والأموات ووجهه أن حقيقة الضرب قد اخذ فيها
الصفحه ٢٨٥ :
كونه دليلا على
حجيّة الاستصحاب.
نعم لو كان معلوما
من حال الشارع أنّ الحكم بالثبوت في تلك الموارد