الصفحه ٤٢٠ :
ونجاسة الماء من
أوّل الأمر ملازمة اتفاقيّة ، فعلم أنّه لو قدّم استصحاب النجاسة في الثوب كان
الشكّ
الصفحه ٦١٢ :
الحال الفعلي.
إشكال : وهو أنّ
من المقرّر عندهم جواز استصحاب الطهارة للمصلّي وعدم الإشكال فيه بأنّه
الصفحه ٦٣١ : في نفس الزمان.
الرابعة : أن يعلم
بالوجوب مثلا وكونه مقيّدا بالزمان ، ولكن دار الأمر بين كون الزمان
الصفحه ٦٥١ :
إذ كما أنّ جعل
الواقع الأوّلي الحقيقي أمر ، وواجديّته أمر آخر ، كذلك ما يتصدّاه الدليل المفيد
الصفحه ٦٥٥ : ، ولهذا لا ينقلب العلم
احتمالا ، كذلك مع وجود هذا الغرض الذي لا يدركه عقولنا.
إن قلت : نعم لكن
الفرق أنّ
الصفحه ٦٦٣ : ،
فاليقين بأصل وجود عدالة زيد لا بدّ أن لا ينقض بالشكّ في أصل وجود تلك العدالة.
والكلام على هذا
قابل
الصفحه ١٠٤ :
وحاصل تقريب هذا
الوجه (١) أنّ حفظ ظهور العموم في هذا متعيّنا أو في ذاك كذلك ترجيح بلا مرجّح ، وفي
الصفحه ١٠٨ :
الوجه الثاني ضمّ مقدّمة عقليّة إلى مقدّمة لفظيّة ، وحاصله أنّ غاية ما
ثبت إلى هنا قصور هيئة الكلام
الصفحه ١٢٧ : الحال ، ولا شكّ أنّ المقدّمة العلميّة للفراغ عن كلا التكليفين المعلوم تحقّق
أحدهما إنّما هو البناء على
الصفحه ١٨٠ : أنّه عقّبه بقوله :
«مؤمنة» أولا ، فحينئذ الذي قام الحجّة عليه ويلزم بإتيانه العبد هو الجامع
الصفحه ٢٢٨ : ومقدورا للعبد ، نعم بعد التحقّق الخارجي يصير
ضروريا.
لا يقال : إنّ
إمكان الجزئية الذي جعلته مجرى
الصفحه ٢٨٢ : ذكر بعد ذلك ما حاصله أنّ
هذا الاستقراء يكون أولى من الاستقراء الذي تمسّك به غير واحد منهم المحقّق
الصفحه ٣٤٦ :
المطابقة للمأمور
به وعدم المطابقة له ، لكن منشأ انتزاعهما بجعل الشرع ، إذ للشارع أن يرفع قيديّة
الصفحه ٣٦٦ :
ثمّ الدوام
المستفاد من المقدّمات أمر وحداني ، فكما أنّ الفرد أمر وحداني ولا يصير بدوامه
أفرادا
الصفحه ٤٢٢ : بوجهه مورد للعلم ،
وبشخصه مورد للشكّ ، ولو لا ذلك للزم أن لا يكون للإنسان شكّ في ما إذا علم إجمالا