الصفحه ٣٢٤ : ، وموجود في القسم الأوّل كما هو واضح.
وفيه أنّ الجامع
الذي ينتزعه العقل من الأفراد ويجرّده عن الخصوصيّات
الصفحه ٥٣٥ :
محلّة من أنّ
الوجود عليه في جميع المراتب المتبدّلة شدّة وضعفا واحد شخصي ما دام متّصلا ولم
يتخلّل
الصفحه ٥٩٩ : ،
نعم الذي كنّا نستفيد هو العموم وعدم الاختصاص بفرد من أفراد الجسم ، وأمّا أنّ
القوام بحيث الجسميّة أو
الصفحه ١٠٣ : طرحه بالنسبة إليها أيضا ، فقضيّة أصالة العموم يعيّن
الأوّل.
فعلم أنّه يصحّ
إجراء أصالة العموم في
الصفحه ١٤٣ : التفصيلي يزول الترديد ، فصورة الجامع وصورة الشخص صورتان ، لكن لا
يبقى ترديد الأوّل مع الثاني ، فلا يمكن أن
الصفحه ٢٥٣ :
الضرر والحرج أيضا ، غاية الأمر أنّها كانت دينا ضرريّا حرجيّا ، فتفضّل الشارع
على العباد برفع اليد عن تلك
الصفحه ٦٦٠ : العكس
أو التخيير فيهما ، وهذا واضح.
والثالث : أن
الأمر دائر بين التقييد على الوجه الذي ذكرت وبين
الصفحه ١٥٨ :
نعم غاية ما يمكن
أن يكون وجها لعدم الوجوب في الشبهة الغير المحصورة أن يقال : إنّ كثرة الأطراف
بلغت
الصفحه ١٧٠ : ء آخر ، فيكون الطلب للمهملة معلوما ولغيرها
مشكوكا.
بقي الكلام في
الإشكال الذي وجّهه شيخنا المرتضى على
الصفحه ٣٠٦ :
وبعبارة اخرى :
أنّ الأوّل قد تعلّق شكّه بأصل العدالة حدوثا ، والثاني قد تعلّق شكّه بأصل
العدالة
الصفحه ٤٨٩ : ، بناء على أنّ من بعض مدلوله أنّ الحكم الذي يوجب استناد الضرر إلى
الشرع منفيّ.
وأمّا الضرر
المتوجّه
الصفحه ٦١٠ : الفعليّة ، فقد يتوهّم أنّ الاستصحاب في كلّ من الحدث والطهارة جار
في حدّ ذاته ، غاية الأمر أنّهما يتعارضان
الصفحه ٧٠٩ :
ولهذا ترى أنّه
صار من دأب الخصوم في مجلس المرافعة إذا سألهم خصمهم من أين حصل لك هذا المال؟
يقولون
الصفحه ٩٦ : يخلو الحال من قسمين ، إمّا أن يكون هذا العلم الذي تعلّق بالإلزام حجّة
على هذا الإلزام ، وإمّا لا يكون
الصفحه ١٤١ : شكّها بأصالة الإطلاق أو العموم وأنّها غير مندرجة
تحت عنوان المقيّد أو المخصّص كما في «لعن الله بني اميّة