الصفحه ٥٠٢ : ء ، أو يقال : إنّه مقتض للعدم من جهة أنّ
معه يكون الإحراز للطهارة الذي هو الشرط موجودا ، ومع وجود الشرط
الصفحه ٥٦٦ : ، فهو إلى الآن الذي هو زمان الاستصحاب باق ، ونفرض أنّ
الصفحه ٤٤ : بالبراءة العقليّة ، وبيانه أن يقال : لا
يشترط في بقاء التنجيز الذي هو أثر العلم الإجمالي في الأزمنة
الصفحه ١٠٦ : المانع عن المقتضي الذي استفيد من عموم الترخيص ؛ إذ
يحتمل أن يكون المقتضي للموافقة القطعيّة الذي هو العلم
الصفحه ١٨٦ :
الاحتياط ؛ لأنّه
مقتضى العلم بالاشتغال ، إلّا أنّه مخصوص بصورة كون المفهوم الذي وقع تحت الحكم
الصفحه ٣٥٨ :
الساعة الاولى من
النهار ، ثمّ وجد فيه الكريّة والنجاسة في الساعة الثالثة ولم يعلم أنّ أيّهما حدث
الصفحه ٤٨٣ :
وذلك مثل السلطان
القاهر الذي أوعد على وقوع الإضرار في مملكته ، وحينئذ قد يسند الضرر المنفيّ إلى
الصفحه ١٠ :
فلا شكّ في كون
ارتكاب هذا البعض مورثا للعقاب شرعا وعقلا أيضا من باب مخالفة المولى.
والحاصل أنّه
الصفحه ١٦١ : ، وأمّا على ترك ذيها فلا ، بمعنى أنّه يصحّ أن يصير
حجّة بين المولى والعبد في مقام المؤاخذة على مخالفة ذي
الصفحه ١٦٣ : مخالفته ولا على مخالفة ذي المقدّمة ، فثبت أنّ خصوصيّة النفسيّة دخيلة في
الأثر العقلي وهو استحقاق العقاب
الصفحه ٥٦٧ : ، وإنّما يكون موجودا لو كنّا نحتمل كون مدّة كلّ من الأمرين سبع
ساعات ، وليس هذا بمحتمل.
فالذي نعلم أنّ
الصفحه ٥٢٨ :
شبهة أنّه عند القطع بانتفاء هذه الثلاثة أيضا ليس لنا الجزم بانتفاء أصل جامع
الحدث الذي فرضناه مانعا عن
الصفحه ١٢٦ : لأنواع النكال والعذاب.
فعلم أنّه لا فرق
في التنجيز ووجوب الامتثال الذي هو من مستقلّات العقل بين الواجب
الصفحه ٤٣٠ : قدسسره حيث أدرج القسمين في المتعارضين ؛ لأنّ المعيار الذي يخرج
به الكلامان المتنافيان عن المتعارضين
الصفحه ٥١٨ : على الأعمّ ، فينفع حكم الشكّ في الشبهة المذكورة.
فانقدح بما ذكرنا
أنّ ما ذكره قدسسره الشريف لا يتمّ