الصفحه ٥٢٠ : .
فالذي ينبغي البحث
فيه هنا أن يقال : إنّ من المسلّم في ما بينهم قبول التكليف للجعل ، ومن أفراده
الوجوب
الصفحه ٦٣٩ :
أنّ الاستصحاب حاكم في الطائفة الثانية من الموارد على القواعد الثلاث ، وهو غير
جار ، أو جار ومحكوم لتلك
الصفحه ٦٠٣ : الوجود الساري دون صرف
الوجود الذي يقنع فيه بفرد واحد ، وذلك بقضيّة المقدّمات ، فكما أنّ قضيّة السريان
الصفحه ١٦٩ : على الإتيان بمصداق المقيّد ؛ لأنّه الذي يكون
امتثالا على أىّ حال.
قلت : لا شكّ أنّ
تحرّك المأمور
الصفحه ٢٣٣ : يشمله ، كما أنّ الإنسان ذي الرأسين إنسان لا بقر ولا غيره ، ومع ذلك حكم
الإنسان لا يشمله ، فإذا خرج هذا
الصفحه ١٣٢ : العقل أن يدفع ضرورته بالإناء الذي ليس بخمر ، ويجتنب عن الذي يعلم أنّه خمر
، ولا يجوز له مجرّد الاضطرار
الصفحه ٢٣٨ : الوقت مقدّمة ، يرد عليه أنّه كيف يعقل وجوب المقدّمة
قبل وجوب ذيها ، فلو كان وجوب التعلّم مقدّميّا يلزم
الصفحه ٤٩٢ : حقّه أنّه أقدم على ضرر نفسه ، واللزوم الذي هو حكم الشارع ليس إلّا
إمضاء لما فعله نفس المتعاقدين الذي
الصفحه ٥٧٠ :
بعد ذلك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان ، أحدهما زمان حدوثه
والآخر زمان حدوث الآخر
الصفحه ٣٥٧ :
الأمر الثامن :
لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك
البقاء في جميع الأزمنة المتأخّرة أو في قطعة
الصفحه ٣٦٤ :
غير ذلك ، لا أنّ
المتكلّم لاحظ العموم بالنسبة إلى هذه الحالات والأفراد ، فالحاصل من قبله ليس
إلّا
الصفحه ٣٢١ :
والثانية : أن
يكون لكلّ منهما أثر آخر غيره ، ويكون أثراهما كعمريهما قصيرا وطويلا ، فيكون أثر
قصير
الصفحه ٦٩٠ : ، فإنّه بسيط بناء على
بطلان الجزء الذي لا يتجزّى ، وإمّا آنيّ الحصول ، فعلى الأوّل يكون فيه للشكّ بعد
الصفحه ٤٣ : ذاك ، بل الموجود في النفس هو أنّ هذا المعيّن
نجس مفصّلا ، وذاك مشكوك الحال وأمّا لو كان العلم التفصيلي
الصفحه ٥٧٧ : ينثلم بظهور
المقيّد ، والذي تفيده المقدّمات ليس إلّا ظهور المطلق في هذه الإرادة ، وتطبيقها
على الجدّ