الصفحه ٥١٤ :
بنفسه مساس بذيل
القاعدة ولا الاستصحاب ، إلّا أنّه بغايته دلّ على الاستصحاب ، حيث إنّها ظاهرة في
الصفحه ٨٨ : مبيّن يشكّ صدقه على العشرة ويعلم على الأحد عشر.
وأمّا إن كان
الموضوع الكلّي متعلّقا للنهي بهذا
الصفحه ٦٤٤ : على أنّه لا شكّ بعد قوله
بعد معلوميّة أنّ نفي الموضوع تعبّدا إنّما هو بلحاظ رفع آثاره ، كما أنّ إثباته
الصفحه ٢٠٢ : تكون موصوفة بهذا الوصف ، فالتعبّد في القضيّة الثانية يقوم مقام تصديقك في
القضيّة الاولى ، فكما أنّ
الصفحه ٢٠٧ : ،
فيتعيّن عليه الاحتياط.
قلت : هذا إنّما
هو في الغفلة عن نفس الحكم ، بمعنى أنّه لو كان في الواقع حكم وغفل
الصفحه ٢٢٧ : أنّه لا خفاء
في الأصل في الشبهة الموضوعيّة أعني الشكّ بعد الفراغ عن مانعيّة الشيء أو
قاطعيّته فى حدوثه
الصفحه ٣٧٩ : :
إنّه مشتغل بالزيادة.
ثمّ بعد ما عرفت
من اعتبار وحدة الموضوع في الاستصحاب فلا بدّ من بيان أنّه مأخوذ
الصفحه ١٢ : أو لا؟.
فالإنصاف عدم
إمكان إلزام الخصم بها ؛ إذ له أن يجيب بأنّ الشبهة الموضوعيّة التي قد انعقد
الصفحه ٧٠ : نادر.
وهذا بخلاف الجهل
الموضوعي ، فالغالب فيه كون الجهل فيه على وجه التردّد بمعنى أنّ من كان ملتفتا
الصفحه ٢٢٢ : هذا الموضوع أعني الأجزاء الميسورة عين الموضوع
السابق أعني مجموع الأجزاء ، غاية الأمر أنّه يشترط على
الصفحه ٦٠٧ : هذا
الكلام أنّ موضوع النجاسة هو الماء الملاقي للنجس مع عدم الكريّة ، بحيث يعرض
النجاسة على المجموع في
الصفحه ٤٥ : الحكميّة ، وأمّا الشبهة الموضوعيّة فلا محيص عن الإشكال فيها إن
بنينا على الوجه الثاني ، لأنّ المفروض أنّ
الصفحه ٥٤٨ :
ولا يخفي أنّه لا
يندفع هذا الإشكال بفرض معارضة الاستصحاب في المنشأ أعني الوجوب وسقوطه بها ، فإنّ
الصفحه ٨٠ : الشكّ في الحجيّة وعدمها لكون الأصل عدم الحجيّة باستصحاب عدم
ثبوت الحجيّة في الأزل ، وحاصل تقريره أنّ
الصفحه ٢٠١ : وموضوع المنزلة إلّا نفس
الطواف في هذا الفرض ، ولازمه أنّه إذا لم يتحقّق المعلّق عليه لم يظهر أثر لهذا