الكوفة (١). ونحو هما الحسن (٢) وغيره (٣) ، لكن في الحرمين خاصة.
وهذه النصوص بعد ضمّ بعضها مع بعض صريحة في المذهب المشهور ، وبها يجمع بين كل من النصوص المتقدمة الآمرة بالقصر أو الإتمام ؛ بحمل الأمر الأول على الرخصة ، ويكون المراد من النهي عن التمام فيها إلاّ بنية الإقامة النهي عنه بقصد الوجوب ، يعني لا يكون واجبا إلاّ بها (٤) ؛ والأمر الثاني على الفضيلة.
وأما حمله على صورة قصد الإقامة ، وكذا ما قدّمناه من النصوص على التخيير مع أفضلية التمام ـ كما عليه الصدوق ـ فبعيد في الغاية ، سيّما فيما دلّ منها على الأمر بالتمام بمجرد المرور أو الدخول ولو صلاة واحدة ، فإنها ناصّة في صورة غير قصد الإقامة.
وكذا حمله على التقية وإن أشعر به الصحيحان المتقدمان سندا للصدوق ؛ لأن إيجاب التمام ـ على ما هو مقتضى الأمر ـ ليس مذهبا لأحد من
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٤ ، الوسائل ٨ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢٦.
(٢) الكافي ٤ : ٥٢٤ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧٤ ، الوسائل ٨ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٥٢٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٢٩ / ١٤٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ / ١١٨٧ ، الوسائل ٨ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢٠.
(٤) ووجه هذا الحمل : أنه لمّا اشتهر الأمر بالتمام في ذلك الزمان وكان مقتضاه الوجوب ، احتمل فهم الرواة منه إيّاه ، فردّوه عليهم بأنّه لا يجب التمام إلاّ بقصد المقام عشرة أيام. ومما يؤنس لهذا الحمل بعض الأخبار الواردة فيها المتضمنّة بعد الأمر بالتمام لقوله عليهالسلام : « وليس بواجب إلاّ أنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي » فتدبّر.
ومحصّل هذا الحمل : لمّا كان وجوب التمام متوهّما من الأوامر الواردة به في أخبارهم عليهمالسلام كثيرا بحيث إنّ نحو المرتضى والإسكافي حكما به وسألوا الرواة عنه نهوهم عنه ، ومثل هذا النهي الوارد في توهّم الوجوب لا يفيد سوى رفعه لا حرمته ، كما تقرّر في الأصول. منه رحمه الله.