وللصدوق فيهما أيضا فعكس ما عليه المشهور (١).
ولم نعرف مستندهما ( و ) لا مستند من قال باستحباب أن ( يتابعه الناس ) في ذلك ، أي في الأذكار ورفع الصوت بها أيضا كما عن الحلبي والصدوق والقاضي (٢) ، أو الأذكار خاصة من غير رفع الصوت كما عن الإسكافي والحلّي (٣). ولكن لا بأس بالمتابعة ؛ للتسامح في أدلة السنن.
( والخطبة ) مرتين كما يفعل في العيدين ( بعد الصلاة ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا (٤) ؛ والنصوص المروية من طرق العامة وطرقنا عموما وخصوصا (٥). والموثق الدال على أنها قبل الصلاة (٦) شاذ يحتمل الحمل على التقية ، فقد حكي في المنتهى وغيره (٧) عن جماعة من العامة.
( والمبالغة في الدعاء ، والمعاودة إن تأخرت الإجابة ) إجماعا منّا كما حكاه في المنتهى ، قال : لأن الله تعالى يحبّ الملحّين في الدعاء ، ولأن الحاجة باقية فكان طلبها بالدعاء مشروعا ، ولأنها صلاة يستدفع بها أذى فكانت
__________________
(١) كما نقله عنه في المختلف ١٢٥ ، لكن في الفقيه ١ : ٣٣٤ ، والمقنع : ٤٧ ذكر الكيفية وفق ما عن المشهور.
(٢) الحلبي في الكافي : ١٦٣ ، الصدوق في المقنع : ٤٧ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٤٤.
(٣) نقله عنه في المختلف : ١٢٥ ، السرائر ١ : ٣٢٦.
(٤) منها : ما ذكره الشيخ في الخلاف ١ : ٦٨٧ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٦٨ ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٥.
(٥) الوسائل ٨ : ٥ و١١ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ و٥. ونقل من طرق العامّة في التذكرة ١ : ١٦٨ عن أبي هريرة.
(٦) التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٩ ، الوسائل ٨ : ١١ أبواب الاستسقاء ب ٥ ح ٢.
(٧) المنتهى ١ : ٣٥٦ ؛ وانظر المعتبر ٢ : ٣٦٥.