القراءة من أوّلها ، أوجه ، أوجهها الأول ، وفاقا لروض الجنان (١) ؛ لأن قراءة الإمام كافية عنهما. وأولى بالإجزاء ما لو فارقه بعدها.
خلافا للذكرى فأوجب في الموضعين استينافها (٢) ، وهو أحوط وأولى.
وأحوط منه ترك الانفراد فيهما إن كان مختارا وإلاّ فما ذكرنا ، وأحوط من جميع ذلك عدم مفارقة الإمام اختيارا مطلقا ، واضطرارا من غير نيّتها.
( الثامنة : النساء يقفن من وراء الرجال ) أو الإمام الذي يؤمّهنّ ( فلو جاء رجال ) آخرون ( تأخرن ) عنهم ( وجوبا إن لم يكن لهم موقف أمامهنّ ) بلا خلاف في أصل الرجحان ، بل صريح الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في جملة من كتبه كالمنتهى والتحرير (٣) الوجوب ، بمعنى توقف ( صحة ) (٤) صلاة لرجل على تأخرهن ، لا الوجوب بالمعنى المعروف ؛ لبعده على إطلاقه.
للأمر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح (٥) ، والمرسل كالموثق (٦) : عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ قال : « نعم تقوم وراءه ».
وفيه : « المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتمّ به » (٧).
وفيه : أصلّي المكتوبة بأمّ علي؟ قال : « نعم ، تكون على يمينك يكون
__________________
(١) روض الجنان : ٣٧٨.
(٢) الذكرى : ٢٧٢.
(٣) الشرائع ١ : ١٢٧ ، المنتهى ١ : ٣٧٦ ، التحرير ١ : ٥٣.
(٤) ليست في « ش » و« م ».
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٦ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٥٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٥ ؛ ولا يخفى أن في سنده محمد بن سنان ، وهو ضعيف على المشهور ، وقال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح : هذه الرواية صحيحة عندي.
(٦) التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٥ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٤.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٧٩ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ١.