وجماعة (١).
وحجّتهم على أصل التقصير هنا وفي الصورة السابقة غير واضحة بعد فرض الخروج إلى دون المسافة ، مع اتفاقهم ـ كما عرفت ـ على كون الإقامة من القواطع ، وأنه لا بدّ في القصر بعدها من مسافة جديدة ، إلاّ أن تقيّد عباراتهم بصورة قصدها وإن اختصّت بالخروج لدونها ، وإلاّ فلا يمكن الجمع بين حكميهما في المسألتين ، كما نبّه عليه جماعة ، أوّلهم شيخنا الشهيد الثاني في رسالته التي أفردها لبيان أحكام صور المسألة (٢).
وعليه فالمتجه ما عليه الشهيدان من اختصاص القصر بحال العود خاصة ؛ لما مرّ من نقل الإجماع على عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب مطلقا.
ولكن في الاعتماد عليه هنا إشكال ؛ لوهنه بمصير الشيخ ومن تبعه ولو في (٣) المسألة على خلافه.
( ويستحب أن يقول عقيب الصلاة ) المقصورة ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ثلاثين مرة ، جبرا ) لما قصّر منها.
وظاهر النص (٤) المتضمن له الوجوب ، إلاّ أنه لا قائل به مع ضعف سنده ، فليحمل على مطلق الثبوت ، أو تأكّد الاستحباب ، وقد روي استحباب فعلها عقيب كل فريضة (٥) ، فاستحبابها هنا يكون آكد.
وهل يتداخل الجبر والتعقيب أم يستحب تكرارها؟ وجهان.
__________________
(١) الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢١٤ ، الشهيد الثاني في رسائله : ١٨٦ ؛ وانظر الحدائق ١١ : ٤٨٤.
(٢) رسالة نتائج الأفكار في حكم المقيم في الأسفار ( رسائل الشهيد الثاني ) : ١٦٨.
(٣) في « ل » و« ح » زيادة : غير.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٤ ، الوسائل ٨ : ٥٢٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٤ ح ١
(٥) الوسائل ٦ : ٤٥٣ أبواب التعقيب ب ١٥.