( المقصد الثالث : في التوابع )
( وهي ) أمور ( خمسة ) :
( الأول : في الخلل الواقع في الصلاة ).
( وهو ) يكون ( إما ) عن ( عمد ) وقصد ( أو سهو ) لعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه الإخلال ( أو شك ) وهو : تردّد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر.
والمراد بالخلل الواقع عن عمد أو سهو ترك شيء من أفعالها مثلا ، والواقع بالشك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك ، لا أنه كان سبب ترك كقسيميه.
( أما العمد : فـ ) كلّ ( من أخلّ معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان ) ما أخلّ به كالطهارة ، والستر ، والوقت والقبلة ( أو جزءا ) وإن لم يكن ركنا كالقراءة ، وأجزائها حتى الحرف الواحد ( أو كيفية ) كالطمأنينة ، والجهر والإخفاف في القراءة ، وترتيب الواجبات بعضها على بعض.
( و ) تعريف العامد بما مرّ يشمل ما ( لو كان جاهلا ) بالحكم الشرعي كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان.
والأصل في جميع ذلك عدم الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا ، فيبقى في عهدة التكليف.
وهذه الكلية ثابتة في جميع مواردها ( عدا الجهر والإخفات ، فإنّ الجهل فيهما عذر ) إجماعا كما مرّ في بحثهما.
( وكذا تبطل لو فعل ) معه ( ما يجب تركه ) في الصلاة كالكلام بحرفين فصاعدا ، ونحوه ممّا مرّ في قواطع الصلاة مع أدلتها.
( وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، أو الموضع المغصوب ) وكذلك