الأصحاب كافة ، من غير خلاف بينهم فيه أجده ، وبه صرّح جماعة (١) ، بل عليه الإجماع في المنتهى والتذكرة (٢).
( و ) اختلفوا فيما ( لو كان للتجارة ) فـ ( قيل : يقصّر صومه ويتم صلاته ) والقائل به أكثر القدماء (٣) ، ومنهم الحلّي مدّعيا كونه إجماعيا وورود رواية بذلك أيضا (٤) ، كما يفهم من المبسوط ، حيث قال : روى أصحابنا (٥).
ولم أر هذه الرواية ، ولا نقلها أحد من أصحابنا ، نعم في الرضوي : « وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم » (٦).
والمشهور بين المتأخرين ، بل عليه عامّتهم التقصير في الصلاة أيضا ؛ للعمومات ، وخصوص ما دلّ من الصحاح وغيرها على أنه إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت (٧) ، والإجماع واقع على ثبوت القصر في الصوم على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر (٨) ، فيثبت في الصلاة أيضا عملا بمقتضاها.
وهو حسن لو لا الإجماع المحكي ، والرواية المرسلة والفقه الرضوي ، المنجبر قصور سندهما بالشهرة القديمة المحقّقة القريبة من الإجماع ، بل لم
__________________
(١) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢٨٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٩ ، والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار ٥ : ٤٠٣.
(٢) المنتهى ١ : ٣٩٢ ، التذكرة ١ : ١٩٢.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ١٢٢ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٠٦ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٩١.
(٤) السرائر ١ : ٣٢٧.
(٥) المبسوط ١ : ١٣٦.
(٦) راجع الهامش (٥) من الصحفة السابقة.
(٧) الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.
(٨) كما في المختلف : ١٦١ ، البيان : ٢٦٣ ، مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٨٦.