وبالجملة : فالقول الثاني ـ كما عليه الحلّي والفاضل في جملة من كتبه كالتذكرة والمختلف والمنتهى وغيرهما (١) ـ ضعيف جدا.
وهل الإخفات هنا ولو في الجهرية على الوجوب ، كما هو ظاهر الصحيحة الاولى (٢) وغيرها (٣) ، وصريح المرتضى (٤)؟
أو الندب كما يقتضيه الأصل ، وخلو باقي النصوص عنه ، وقوة ورود الأمر به لمراعاة ما يستحب اتفاقا من عدم إسماع المأموم الإمام شيئا؟
وجهان ، أحوطهما الأول ، إلاّ مع عدم المتابعة بأن خرج الإمام عن الصلاة وقام المأموم إلى الركعة التي يجب عليه الجهر فيها بالقراءة ، فالأحوط الجهر وإن احتمل العدم ضعيفا بتخيل اختصاص ما دلّ على وجوب الجهر بحكم التبادر بغير مفروضنا هذا ، لكن لا وجه لرجحان الإخفات هنا.
ثمَّ إنه على المختار من وجوب قراءة السورتين يختص بحالة التمكن منهما ، وإلاّ فالحمد خاصة مع إمكانها بلا إشكال ؛ لتصريح الصحيحة به وغيرها كالرضوي وغيره (٥).
ويشكل مع عدم التمكن منها أيضا ، فهل يأتي بها وإن فاته الركوع فيقرؤها ويلحق الإمام في السجود ، أم يتابعه في الركوع ويتركها؟
وجهان ، أجودهما الثاني كما بيّنته في الشرح مستوفى. ولكن مراعاة
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ٢٨٦ ، التذكرة ١ : ١٨٢ ، المختلف : ١٥٩ ، المنتهى ١ : ٣٨٤ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٢٦.
(٢) المتقدمة في ص : ٢٨٧.
(٣) دعائم الإسلام ١ : ١٩١ ، ١٩٢ المستدرك ٦ : ٤٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ١ ، ٤.
(٤) انظر جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤١.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٤ ، دعائم الإسلام ١ : ١٩٢ ، المستدرك ٦ : ٤٩٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ٤.