وغيره (١) مستفيضا ، بل يجعل من الدين ضرورة ؛ لحديثي رفع القلم (٢) وجبّ الإسلام (٣).
وكذا الحائض والنفساء بالنص والإجماع الماضيين في بحثهما.
ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوي بالقضاء بالنوم عدم الفرق فيه بين وقوعه بفعله أم لا ، ولا بين كونه على خلاف العادة وعدمه.
خلافا للذكرى ، فألحق النوم على غير العادة بالإغماء في عدم وجوب القضاء ، قال : وقد نبّه عليه في المبسوط (٤).
وفي الذخيرة : إنّ الحجة على ما ذكره غير واضحة (٥).
أقول : لعلّها الأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ؛ لاختصاص النصوص الواردة به في النوم بالعادي منه ، لأنه المتبادر المنساق منه إلى الذهن عند الإطلاق ، ولا إجماع ، لمكان الخلاف.
وعموم من فاتته غير معلوم الشمول لمفروض المسألة ، بل مطلق النوم والأحوال التي لم يصحّ فيها التكليف بالأداء إجماعا ، لأن موضوعه من صدق عليه الفوت ، وليس إلاّ من طولب بالأداء ، وهذا غير مطالب به أصلا ، ومعه فلا يصدق الفوت جدّا ، كما لا يصدق على الصغير والمجنون ونحو هما.
وهذا الوجه مذكور في مسألة سقوط القضاء بالإغماء ونحوها في عبائر كثير من العلماء كالفاضل في المنتهى والشهيدين في الروضة
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤١٩ ـ ٤٢٠ ؛ وانظر المدارك ٤ : ٢٨٧ / ٢٨٩ ، والحدائق ١١ : ٢.
(٢) الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
(٣) عوالي اللئالي ٢ : ٢٢٤ / ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩.
(٤) الذكرى : ١٣٥.
(٥) الذخيرة : ٣٨٣.