وهما نادران ، بل على خلافهما الإجماع كما صرّح به الفاضل في المنتهى في الثاني (١) ، وحكي عنه وعن الماتن في الأول (٢).
ومع ذلك مستند هما غير واضح ، عدا الموثق (٣) وغيره (٤) للأول ، والصحيح (٥) وأمر اعتباري في الثاني.
والأوّلان مع قصور سندهما ، بل ودلالتهما أيضا ـ لتصريحهما بالصحة مع المخالفة ، فيكون قرينة على كون النهي في صدرهما للكراهة ، لعدم اجتماع الصحة مع الحرمة ، بناء على مذهب الإمامية (٦) ، ولعلّه لذا صرّح بأنهما صريحان في الكراهة بعض الأجلة (٧) ـ محمولان على الكراهة ، جمعا بينهما وبين الصحاح الصراح المستفيضة الآتية المعتضدة ـ زيادة على الشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما عرفت نقله ـ بالأصل والعمومات كتابا وسنّة.
والأخيران مع ضعفهما دلالة ، بل دلالة أوّلهما على خلاف ما ذكره الصدوق في صورة الاستثناء كما لا يخفى على من راجعهما ، معارضان بالصحاح الصراح أيضا.
وأما اقتداء المتنفل بالمفترض فلا خلاف فيه بين العلماء ، كما لا خلاف في العكس عندنا ، وقد صرّح بالإجماعين في المنتهى (٨) ، وفي الخلاف
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٦٧.
(٢) حكاه عنهما في الذخيرة : ٣٩٢.
(٣) التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.
(٤) التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٢ ، الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٢.
(٦) من عدم اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد الشخصي ولو اختلفت الحيثيّة. منه رحمه الله.
(٧) كصاحب المدارك ٤ : ٣٦٤.
(٨) المنتهى ١ : ٣٦٧.