فلا بأس به » (١).
( وعمل الصنائع ) للصحيح الناهي عن سلّ السيف وبري النبل فيه ، معلّلا بأنه بني لغير ذلك (٢) ، ونحوه في التعليل غيره (٣) ؛ وهو دليل العموم وإن اختص المورد ببعض أفراده ، مع أنه نسبه في الذكرى إلى الأصحاب (٤) ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
وذكر جماعة اختصاص الكراهة بما إذا لم يناف العبادة وإلاّ فالحرمة (٥) ، وهو كذلك.
( والنوم ) فيها من غير ضرورة ، قال في الذكرى : قاله الجماعة (٦).
مشعرا بدعوى الإجماع ، وتردّد فيه لولاه ، ولعلّه لعدم دليل عليه ، إلاّ ما قيل من رواية ضعيفة السند والدلالة (٧) ، معارضة بأقوى منها سندا ناف للبأس عنه فيما عدا المسجدين (٨) ولذا قيل بالكراهة فيهما خاصة (٩) ، مع أن في جملة من
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٢٧ / ٤١٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٧ / ٧٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٢ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٤ ، الوسائل ٥ : ٢١٧ أبواب أحكام المساجد ب ١٧ ح ١.
(٣) علل الشرائع : ٣١٩ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢١٨ أبواب أحكام المساجد ب ١٧ ح ٣.
(٤) الذكرى : ١٥٧.
(٥) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٣٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٠٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٥٠.
(٦) الذكرى : ١٥٧.
(٧) الكافي ٣ : ٣٧١ / ١٥ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٢ ، الوسائل ٧ : ٢٣٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٣.
(٨) الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢١ ، الوسائل ٥ : ٢١٩ أبواب أحكام المساجد ب ١٨ ح ٢.
(٩) انظر المدارك ٤ : ٤٠٣.