لظهور الغيرية بينهما ، بل وبين أجزاء كل منهما ، فلو شك في بعضها ودخل في الأخرى قوي عدم الالتفات أيضا.
خلافا لجماعة (١) لحجة ضعيفة ، بل واهية. ولكن الأحوط ما ذكروه ، سيّما في الشك في أجزاء القراءة ، لكن ربما يتردد فيه لو كانت من الفاتحة وكان شكه فيها بعد الفراغ من السورة ، فإنّ الرجوع لتدارك الأجزاء يستلزم إعادتهما مراعاة للترتيب الواجب إجماعا ، وفيها احتمال القران بين السورتين المنهي عنه إذا قرأ غير السورة الاولى بل يحتمل مطلقا ، أو قراءة زيادة أكثر من سورة للنهي عنها أيضا مطلقا ، فتأمل جدّا.
ثمَّ في شمول الغير لما استحبّ من أفعال الصلاة كالقنوت والتكبيرات ونحوهما وجهان ، أجودهما ذلك ؛ للعموم المؤيد بذكر الأذان والإقامة وتعدادهما من الأفعال المشكوك فيها المنتقل عنها إلى غيرها في الصحيح الأول الذي هو العمدة في هذا الأصل ، فتأمل.
وقد ظهر ممّا مرّ حكم الشك في الأفعال والأعداد من الفريضة مطلقا عدا أخيرتي الرباعية. وأما فيهما فقد أشار إليه بقوله :
( فإن حصّل الأوليين من الرباعية عددا ) وتيقنهما ( وشك ) بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ( في الزائد ) عليهما هل أتى به أم لا ( فإن غلب ) على ظنّه أحدهما بمعنى رجحانه وصيرورته عنده مظنونا ( بنى على ظنّه ) فيجعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط :
فإن غلب الأقل بنى عليه وأكمل ، وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهّد وسلّم ، وإن كان زيادة كما لو غلب على ظنّه الخمس
__________________
(١) منهم : الشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٤ ، والدروس ١ : ٢٠٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٤٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٢٤٩.