بركعتين من جلوس (١) ، للرضوي (٢) ؛ لقصوره عن المقاومة للصحاح المستفيضة من وجوه عديدة.
ثمَّ إنّ الموجود في جملة منها إنما هو أن من لم يدر أربعا صلّى أو خمسا فليسجد سجدتي السهو ، ومقتضاه وقوع الشك الموجب للسجدتين حالة الجلوس كما قلنا ، وصرّح به جماعة من أصحابنا (٣).
وعليه فيشكل الحكم بوجوبهما في غير هذه الصورة من الصور المتصورة في المسألة البالغة اثنتي عشرة ما عدا المتقدمة ، إذ منها وقوع الشك بينهما قبل الركوع ، ويجب فيها هدم الركعة مطلقا وإتمام الصلاة والاحتياط بركعتين من جلوس ؛ لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع ، وليس فيه سجود السهو على الأصح ، نعم إن قلنا بوجوبه للقيام موضع القعود أو بالعكس اتجه ، لكنه ليس من جهة الشك بين الخمس والأربع.
وما عدا هذه الصورة يشكل الحكم بصحة الصلاة فيها مطلقا ، سيّما ما كان الشك فيه قبل السجدتين ، فقد حكي عن الفاضل في جملة من كتبه (٤) الحكم بالبطلان هنا ، لتردده بين محذورين : الإكمال المعرّض للزيادة ، والهدم المعرّض للنقيصة.
وفي الذكرى احتمال البطلان فيما إذا وقع بين السجدتين ؛ لعدم الإكمال
__________________
(١) المقنع : ٣١ ، وفيه : الشك بين الاثنتين والخمس ، ولكن المنقول عنه في المختلف : ١٣٤ هو الشك بين الأربع والخمس.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٠ ، المستدرك ٦ : ٤١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ١.
(٣) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٣٩٧ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤١٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٢٧٧.
(٤) انظر التذكرة ١ : ١٤٠ ، والقواعد ١ : ٤٣ ، والمختلف : ١٣٤.