واعلم : أن اغتفار البعد في صورة الاستثناء مجمع عليه ، بل ضروري جدّا.
وهل يجب أن لا يحرم البعيد من الصفوف بالصلاة حتى يحرم بها قبله من المتقدم من يزول معه التباعد كما يتوهم من بعض العبارات (١)؟ أم لا بل يكون مستحبا حيث لا يستلزم فوات القدوة وإلاّ فالعدم أولى؟
وجهان ، ولعلّ الثاني أقوى.
( وتكره القراءة ) من المأموم الغير المسبوق ( خلف الإمام ) المرضي عنده ( في ) الصلوات ( الإخفاتية على ) الأظهر ( الأشهر ) بين الطائفة على ما حكاه الماتن هنا ، وجماعة كالشهيدين في الدروس وروض الجنان (٢) ؛ للنهي عنها في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٣).
وإنما حملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما دلّ على الجواز من صريح المعتبرة ، كالصحيح : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال : « إن قرأت فلا بأس وإن سكتّ فلا بأس » (٤).
والخبر المنجبر ضعف سنده بعمل الأكثر : « إذا كنت خلف إمام تولاّه وتثق به فإنه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت » (٥).
وفي الصحيح : يقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : « لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام » (٦).
__________________
(١) راجع الحدائق ١١ : ١٠٧.
(٢) الدروس ١ : ٢٢٢ ، روض الجنان : ٣٧٢.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٥٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٢ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٣ / ١٢٠ ، الوسائل ٨ : ٣٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٥.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٣ / ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٤ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة