عن أبي حنيفة المشهور رأيه في جميع الأزمنة وعليه أكثر العامة.
وقيل : إنّ تشهّد قبل الزيادة فلا إعادة (١) ؛ عملا بظاهر الصحيحين بالتقريب الذي عرفته ، ولذا جعلا من أدلة استحباب التسليم لا التشهد.
وفيه ما عرفته من عدم المكافأة للأدلة المشهورة هنا ؛ مضافا إلى أدلة وجوب التسليم المتقدمة في بحثه.
وعلى هذا القول لا فرق في وقوع الزيادة بعد تشهد الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية إن علّل زيادة على الصحيحين باستحباب التسليم والخروج بالتشهد عن الصلاة ، فتكون الزيادة بعدها.
( ولو نقص من عدد ) ركعات ( الصلاة ) سهوا ( ثمَّ ذكر ) النقصان بعد التسليم ( أتم ) مطلقا ( ولو تكلّم على الأشهر ) الأظهر ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدمة جملة منها (٢) ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة على عدم بطلان الصلاة بالتكلّم ناسيا في بحث قواطع الصلاة ، وتقدّم ثمة خلاف النهاية وقوله فيه بوجوب الإعادة مع ذكر ما يصلح له دليلا والجواب عنه (٣).
ويحكى هذا القول هنا عن جماعة من القدماء كالعماني والحلبي (٤).
وحكى الشيخ عن بعض الأصحاب قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية (٥) ، ولم نعرف مستنده.
وإطلاق العبارة ـ كغيرها وجملة من النصوص الصحيحة وغيرها ـ يقتضي عدم الفرق بين ما إذا طال الزمان أو الكلام كثيرا بحيث يخرج عن كونه مصلّيا
__________________
(١) قال به الشيخ في الاستبصار ١ : ٣٧٧ ؛ وانظر الذكرى : ٢١٩.
(٢) راجع ج ٣ ص : ٢٨٠.
(٣) راجع ض ١٨١٦.
(٤) نقله عن العماني في المختلف : ١٣٦ ، الحلبي في الكافي : ١٢٠.
(٥) انظر المبسوط ١ : ١٢١.