ومقتضاها القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء ، تحصيلا للبراءة اليقينية عمّا تيقن ثبوته في الذمة مجملا ، وبه أفتى شيخنا في روض الجنان في بعض الصور ، وفاقا للذكرى (١).
خلافا لسبطه في المدارك ، فاستوجه الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة مطلقا ، وفاقا لمحتمل التذكرة (٢) ، قال : لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات (٣).
ويؤيده الحسن : « متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شيء حتى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال » (٤).
وفيه نظر ؛ لابتناء الأول على عدم حجية الاستصحاب ، وهو خلاف الصواب.
والمتبادر من الثاني هو الشك في ثبوت أصل القضاء في الذمة وعدمه ، ونحن نقول بحكمه الذي فيه ، ولكنه غير ما نحن فيه ، وهو الشك في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذمة واشتغالها به مجملا ، والفرق بينهما واضح لا يخفى.
( ويستحب قضاء النوافل الموقتة ) استحبابا مؤكدا ؛ بإجماعنا المصرّح به في الخلاف وروض الجنان والمنتهى وغيرها (٥) ؛ وللصحاح وغيرها ، منها : « إنّ
__________________
(١) روض الجنان : ٣٥٩ ، الذكرى : ١٣٧.
(٢) التذكرة ١ : ٨٣.
(٣) المدارك ٤ : ٣٠٧.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩٤ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٨٢ أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.
(٥) الخلاف ١ : ٤٢٥ ، روض الجنان : ٣٦١ ، المنتهى ١ : ٤٢٣ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٨٣.