المصرّح بالتخيير بين الأمرين ، هذا.
والقول الأول أحوط هنا كالثاني فيما يأتي ، عملا في كل منهما بظواهر الأخبار ، ولو لا الإجماعات المنقولة ، والروايات المرسلة المنجبرة بالشهرة ، وشبهة عدم القول بالفرق بين الصورتين لكان الاحتياط بكل منهما متعينا ، لكن بعدها لا تأمل في التخيير ولا شبهة.
( و ) يفعل ( في الثاني ) منها ( كذلك ) فيبني على الأكثر ويتم ثمَّ يحتاط بما مرّ ؛ لما مرّ ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة هنا ، وفيها الصحاح وغيرها.
ففي الصحيح : « إذا كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ولم يذهب ووهمك إلى شيء فسلّم ثمَّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب » الخبر (١).
وظاهره كغيره وإن أفاد وجوب الجلوس في الاحتياط ، لكنه محمول على التخيير ، جمعا بينها وبين ما مرّ.
ومنه صريح المرسل : « إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء الله صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » الخبر (٢).
والضعف بالإرسال وغيره منجبر بما مرّ.
وأما الصحيح الآمر بالبناء على الأقل (٣) فيجاب عنه بما مرّ ، مع شذوذ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٩ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٤ ، الوسائل ٨ : ٢١٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ح ١.