( ويكره فيها ) أيضا ( البيع والشراء ، وتمكين المجانين ) والصبيان ( وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوالّ وإقامة الحدود ) ورفع الصوت ؛ للنهي عنها في المرسل (١) وغيره ، وفيه بعد النهي عن رفع الصوت : إلاّ بذكر الله تعالى (٢) ، قيل : لحسن رفع الصوت بالأذان والتكبير والخطب والمواعظ وإن كان الأحوط عدم رفع الصوت فيما لم يتوقف الانتفاع به عليه ، ومعه يقتصر على ما تتأدى به الضرورة ، فإن المشهور كراهة الرفع مطلقا وإن كان في القرآن ، للأخبار المطلقة (٣).
وربما يقيّد الصبي بمن لا يوثق به ، أما من علم منه ما يقتضي الوثوق بمحافظته على التنزه عن النجاسات وأداء الصلوات فإنه لا يكره تمكينه بل يستحب تمرينه ، وذكر هذا التقييد شيخنا في روض الجنان عن بعض الأصحاب ساكتا عليه ، ولا بأس به.
واستدل فيه على كراهة إنفاذ الأحكام ـ زيادة على النص ـ بما فيه من الجدال والتخاصم والدعاوي الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد المتضاعف بسببه العصيان (٤).
لكن ظاهره عدم الكراهة ، كما صرّح به جماعة ، ومنهم الشيخ في الخلاف والحلّي والفاضل في المختلف (٥) ، قالوا : لأن أمير المؤمنين عليهالسلام حكم في مسجد الكوفة وقضى بين الناس بلا خلاف ، ودكّة القضاء إلى
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٢ ، الخصال : ٤١٠ / ١٣ ، علل الشرائع : ١١٤ / ٢ ، الوسائل ٥ : ٢٣٣ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ١.
(٢) المستدرك ٣ : ٣٨١ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ٢.
(٣) قال به العلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ٣٤٩.
(٤) انظر روض الجنان : ٢٣٦.
(٥) الخلاف ٢ : ٥٨٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٧٩ ، المختلف : ٦٩٠.