والمجنون ، والأبرص ، والعبد » (١).
وبظاهرهما من المنع أخذ المرتضى والتقي (٢) ، لكنه استثنى إمامته بمثله ، ولعلّه لما قدّمنا.
والأصح الكراهة مطلقا ، وفاقا لعامة متأخري أصحابنا ؛ للأصل ، والإطلاقات ، وعموم مفهوم جملة من الصحاح المتقدمة ، مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة ، لضعف سند الروايتين ، مع قصور دلالة الأولى ، فإنّ « لا ينبغي » لو لم نقل بظهوره في الكراهة فهو أعم منها ومن الحرمة قطعا.
مع إشعار بعض النصوص المانعة المتضمنة للتعليل بقوله عليهالسلام : « لأنه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه ، إلاّ أن يكون صنع ذلك خوفا على نفسه » (٣) بالجواز ، بل ظهوره فيه إن قلنا برجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة إليها كلّها ، لكنه خلاف التحقيق كما حقّق في محلّه مستقصى.
وأما الاستدلال به على المنع فيتوجه عليه زيادة على ما قدّمناه اختصاصه بصورة التفريط المنافي للعدالة المشترطة إجماعا.
( و ) أن يؤمّ ( من يكرهه المأموم ) على المشهور ؛ للنصوص المستفيضة المروية في الفقيه (٤) والخصال (٥) والأمالي (٦) وغيرها من الكتب
__________________
(١) كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : ٧٦ ، المستدرك ٦ : ٤٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ١.
(٢) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٩ ، الكافي في الفقه : ١٤٤.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٨ ، علل الشرائع : ٣٢٧ / ١ ، المقنع : ٣٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣١ ، الوسائل ٨ : ٣٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ١.
(٥) الخصال : ٢٤٢ / ٩٤ ، الوسائل ٨ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٣.
(٦) أمالي الطوسي : ١٩٦ ، الوسائل ٨ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٦.