لقوله : « فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته ».
وبالجملة : فعدم الاستيناف هنا أقوى.
ويمكن أن يقيّد العبارة بصورة الإدراك في السجود لا بعده ، أو يقيّد التشبيه بالحكم الأول وهو استحباب الدخول ، لا الثاني وإن أو همته العبارة ، وعلى هذا التنزيل فلا مخالفة.
( السابعة : يجوز ) للمأموم ( أن يسلّم قبل الإمام مع العذر ) كنسيان أو عروض حاجة يخاف فوتها ( أو نية الانفراد ) بلا خلاف أجده ، بل في المدارك والذخيرة : أنه مقطوع به بين الأصحاب (١) ، مؤذنين بالإجماع عليه ، كما صرّح به المرتضى في الناصرية في التسليم قبله نسيانا (٢) ، والفاضل في المنتهى في مطلق العذر مع نية الانفراد مطلقا (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافا إلى فحاوي الإجماعات الآتية والصحاح الصراح ، منها : في الرجل يصلّي خلف إمام فيسلّم قبل الإمام ، قال : « ليس عليه بذلك بأس » (٤).
ومنها : في الرجل يكون خلف إمام فيطيل في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : « يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب » (٥).
ومنها : عن الرجل يكون خلف إمام فيطيل في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : « يسلّم وينصرف ويدع الإمام » (٦).
__________________
(١) المدارك ٤ : ٣٨٧ ، الذخيرة : ٤٠٢.
(٢) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠١.
(٣) المنتهى ١ : ٣٨٥.
(٤) التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٨٩ ، الوسائل ٨ : ٤١٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٤.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٣ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٥ ، الوسائل ٨ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٣.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٦ ، قرب الإسناد : ٢٠٧ / ٨٠٣ الوسائل ٨ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢.