ولا يضر ضعف سنده بالجهالة والإرسال ؛ لكونه مستند الأصحاب فيما ذكروه من قولهم ( وإن رفعت الجنازة ) أتم ( ولو على القبر ) فينجبر بذلك ؛ مضافا إلى موافقته لباقي الأخبار ، وإن كان من غير جهة الإشعار ، وينجبر من هذه الجهة بالموافقة لعموم ما دلّ على وجوب الأدعية كما عرفته.
ومن هنا يظهر عدم سقوط الدعاء عن المأموم مطلقا كباقي الأذكار ، عدا القراءة في الصلوات الخمس المفروضة. والظاهر الإجماع عليه فيما إذا كان مع الإمام ولو مسبوقا ، قال في المنتهى : إذا فاتته تكبيرة مثلا كبّر أولة وهي ثانية الإمام يتشهد هو ويصلّي الإمام ، فإذا كبر الإمام الثالثة ودعا للمؤمنين كبّر هو الثانية وصلّى هو ، فإذا كبر الإمام الرابعة ودعا للميت كبّر هو الثالثة ودعا للمؤمنين ، وهكذا ؛ لأنّا قد بيّنا في الفرائض أنّ المسبوق يجعل ما يلحقه أول صلاته (١). انتهى ، ولم ينقل فيه خلافا.
( الثاني : لو لم يصلّ على الميت ) ودفن بغير صلاة ( صلّي على قبره ) وجوبا مطلقا وفاقا لجماعة (٢).
لعموم : « لا تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة » (٣) ونحوه ، السالم عن المعارض بالكلية ، عدا النصوص المستفيضة الناهية عن الصلاة عليه بعد دفنه (٤).
وهي غير مصالحة للمعارضة ـ وإن تضمنت الموثقات وغيرها ـ أوّلا :
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٥٦.
(٢) منهم العلامة في المختلف : ١٢٠ ، والشهيد في البيان : ٧٧١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨١٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٣.
(٤) الوسائل ٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٩ ، ٢٠ ، وب ١٨ ح ٥ ، ٦ ، وب ١٩ ح ١ ، وب ٣٦ ح ٢.