نعم ربما يتوهم من الصحاح الجواز ، منها : « صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة » (١).
ومنها : عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا » (٢) ونحوه آخر (٣).
لكنها غير ظاهرة الدلالة ولا واضحة ؛ لعدم تصريح في الأول منها بالجماعة ، لاحتمال كون المراد بالصلاة بالأهل الصلاة في الأهل بمعنى في البيت ، يعني لا في الخارج.
ولا في الأخيرين بالمراد بالنافلة ، فتحتمل ـ لإطلاقها ـ النافلة المشروع فيها الجماعة لا مطلق النافلة.
ولو سلّم فهي محمولة على التقية ، فميل جماعة من متأخري المتأخرين إلى الجواز (٤) ـ لهذه الصحاح ، مع القدح فيما مرّ من الأخبار بضعف ، سند ما دلّ منها على العموم ، وأخصّية صحيحها من المدّعى ـ ضعيف ، سيّما مع ورود الأخصية التي اعترضوا بها على الصحيح على صحاحهم كما لا يخفى ، والذبّ عنها بالإجماع المركب وإن أمكن إلاّ أنه مشترك.
والترجيح لذلك الطرف ؛ للشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما عرفته ، واعتضاد الصحيحة المانعة عن الاجتماع في شهر رمضان بتلك المستفيضة الموافقة لها في الدلالة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٦٢ ، الوسائل ٨ : ٣٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٦ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.
(٤) منهم صاحب المدارك ٤ : ٣١٥ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٨٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٥٩.