كمختار الماتن لإجماع القدماء ، بل والمتأخرين أيضا.
وأما ما يورد على أدلة المختار من المناقشات فقد استوفينا الكلام فيها وفي جملة ما يتعلق بالمسألة في الشرح بما لا مزيد عليه ، من أراد التحقيق فيها كما هو فعليه بمراجعته ثمة.
واعلم : أنّ في صحة الحاضرة لو قدّمت على الفائتة حيث يجب تقديمها قولان ، أكثر القدماء المحكي لنا كلامهم على العدم ، ومنهم المرتضى رحمهالله والحلّي (١) ، وزادا فمنعا من أكل ما يفضل ممّا يمسك الرمق ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة ، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسّعة قبل القضاء.
وهو حسن إن قلنا بإفادة الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، وإلاّ كما هو الأقوى وعليه أكثر متأخري أصحابنا فلا.
نعم ، يشكل الحكم بصحة الضد لو كان عبادة ؛ إذا المقتضي لصحتها ليس إلاّ الأمر ، وهو لا يجامع الأمر بالقضاء المضيّق الثابت قطعا ، لتضادّهما ، وإذا انتفى لم يكن لصحة العبادة معنى ، لفقد مقتضيها ؛ مضافا إلى ظاهر النبوي المتقدم : « لا صلاة لمن عليه صلاة ».
فما ذكروه من بطلان الحاضرة لعلّه أقوى ، كما عليه الماتن في الشرائع (٢) ، وهنا أيضا ، لقوله ( ولو قدّم الحاضرة ) على الفائتة ( مع سعة وقتها ) حال كونه ( ذاكرا ) للفائتة ( أعاد ) الحاضرة بعد أداء الفائتة ، ويظهر من المدارك عدم الخلاف فيه على القول بوجوب تقديم الفائتة حيث فرّعه عليه ، قال : وإلاّ فلا إعادة (٣).
__________________
(١) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ٢ ) : ٣٦٤ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٧٢.
(٢) الشرائع ١ : ١٢١.
(٣) المدارك ٤ : ٣٠٤.