وينبغي أن ( يحاذي بصدرها وسطه ) ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما.
وربما يستفاد من جملة من النصوص خلافه ، ففي الموثق : « يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك عند رجليه ، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا » (١).
وفي آخر : « يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل » (٢).
( ولو ) اجتمع معهما ثالث و ( كان طفلا ف ) الفضل أن يجعل ( من ورائها ) إلى القبلة إن لم يبلغ ستا ، وإلاّ فقدّامها ممّا يلي الرجل ، وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ في الخلاف (٣) ، تلويحا في الأول ، وتصريحا في الثاني ، مدّعيا الإجماع عليه ؛ وهو الحجة فيه ، مضافا إلى المرسل كالموثق : في جنائز الرجال والصبيان والنساء ، قال : « توضع النساء ممّا يلي القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال » (٤).
وأما الأول فقد علّل بأمر اعتباري لا بأس به في إثبات الاستحباب ، سيّما مع اعتضاده بما قدّمناه من التأمل في استحباب الصلاة على نحو هذا الصبي (٥) ، بل مقتضاه لزوم الترتيب حيث يستلزم عكسه البعد العرفي للإمام أو الميت الذي
__________________
الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب صلاة الجنازة ٣٢ ح ٦.
(١) التهذيب ٣ : ١٩١ / ٤٣٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ ، أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٤ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ / ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧ ، الوسائل ٣ : ١٢٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٢.
(٣) الخلاف ١ : ٧٢٢ ؛ المنتهى ١ : ٤٥٧ ، جامع المقاصد ١ : ٤٢٠.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٤ ، الوسائل ٣ : ١٢٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٣.
(٥) راجع ص ٣٦ و٣٧.