للتعارض (١) ، فإنه غير القول به.
( الرابع : لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة ) على اخرى ( تخيّر ) (٢) المصلّي ( في الإتمام على الأولى والاستيناف على الثانية ، وفي ) قطع الصلاة على الاولى ( وابتداء الصلاة عليهما ) معا على الأشهر ؛ للرضوي : « وإن كنت تصلّي على الجنازة وجاءت الأخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية » (٣).
خلافا للإسكافي (٤) ، فما في الصحيح : « إن شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الاولى وأتموا التكبيرة على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به » (٥).
ومال إليه من المتأخرين جماعة (٦) ؛ لصحة السند ، وعدم وفوقهم على مستند الأول ، مع مخالفته في صورة القطع للنهي عن إفساد العبادة.
قال في الذكرى : نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثمَّ استأنف عليها ؛ لأنه قطع للضرورة (٧).
وهو حسن لو لا ما مرّ من المستند المعتضد بالعمل ، فيخصّص به عموم النهي ، مع إمكان التأمل في شموله لنحو هذه العبادة ، لما ورد في كثير من النصوص من أنها دعاء لا صلاة حقيقة ، وقطعه جائز قطعا.
__________________
(١) كما في المعتبر ٢ : ٣٦٠.
(٢) في المختصر المطبوع : تخيّر الإمام.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٩ ، المستدرك ٢ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٩ ح ١.
(٤) كما نقله عنه في الذكرى : ٦٤.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٠ / ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ / ١٠٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٢٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٤ ح ١.
(٦) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٤٤ ، المحدث الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٧٠.
(٧) الذكرى : ٦٤.