عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكر هنا ، فيجب الترتيب بينهما (١) ، وفي الدروس جعله أولى (٢).
أقول : ونحو الرواية في العطف بثمّ الصحيحة المتقدمة.
واعلم : أنه يجب أن يكون ( كلّ ذلك ) أي كل من هذه الصلوات الاحتياطية ( بعد التسليم ) بلا خلاف أجده ؛ للأمر به قبلها ثمَّ بها بعده في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ؛ مع تضمن جملة منها ـ وفيها الصحيح وغيره ـ أنه إن كان ما صلاّه تماما كانت هذه نافلة ، ولا يستقيم ذلك إلاّ بعد انفرادها عن الفريضة وخروجها عنها ليتوجه احتمال وقوعها نافلة ، فتأمل جدّا.
وما تضمّن الأمر ببعضها مطلقا من النصوص مقيدة بذلك جمعا.
ومن هنا يظهر وجوب اعتبار النية فيها والإحرام والتشهد والتسليم ، بل جميع واجبات الصلاة ، عدا القيام ، إلاّ حيث يجب ؛ لأنها صلاة منفردة ، مضافا إلى ورود الأمر بجملة منها في جملة منها.
وهل يتعين فيها قراءة الفاتحة خاصة ، أم لا بل يتخير بينها وبين التسبيح؟
الأكثر على الأول. وهو الأظهر ؛ للأمر بها في نصوصها (٣) ؛ مع تضمن جملة منها كما عرفت احتمال وقوعها نافلة ، ولا صلاة إلاّ بفاتحة.
خلافا للمفيد والحلّي (٤) فالثاني ؛ للبدلية المستفادة من هذه ؛ مضافا إلى الموثقة العامة (٥). وضعفه ظاهر ممّا عرفته.
__________________
(١) الروضة ١ : ٣٣٠.
(٢) الدروس ١ : ٢٠٣.
(٣) في « ش » زيادة : كالسجدات والتشهد والتسليم.
(٤) المفيد في المقنعة : ١٤٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٥٦.
(٥) المتقدمة في ص : ١٣٦.