الشهيد في الذكرى (١) ، لكن استجود تعيّن ما ذكروه ، للإجماع على إجزائه ، وعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه.
ولا ريب أنه أحوط ، بل متعيّن إن لم نكتف في إثبات صحة العبادة بالإطلاقات ، وإلاّ فيقين البراءة لعلّه يحصل بها ، إلاّ أن يشكك فيها بتظافر الفتاوي على تقييدها ، مع أنها منساقة لبيان كفاية التكبيرة لا بيان فيها بتظاهر الفتاوي على تقييدها ، مع أنها منساقة لبيان كفاية التكبيرة لا بيان كيفيتها ، فلا عبرة بها فيها ، سيّما مع ورود نظائر هذه النصوص في التسبيحات في الأخيرتين مختلفة الكيفية مع الإجماع على وجوب الكيفية المخصوصة هنا ثمة ، فتأمل جدّا.
( الثانية : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر ) في العدد بردّ الرباعيات (٢) إلى ركعتين ( و ) في الكيفية ب ( الانتقال ) من الركوع والسجود ( إلى الإيماء ) لهما ( مع الضيق ) وعدم التمكن من الإتيان بهما ( والاقتصار على التسبيح ) بالنهج السابق ( إن خشي ) الضرر ( مع الإيماء ولو كان الخوف من لصّ أو سبع ) أو نحو هما على المشهور ، بل في المعتبر : إن عليه فتوى علمائنا (٣) مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجة.
مضافا في الأول إلى إطلاق الصحيح ، بل عمومه : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصيران جميعا؟ قال : « نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه » (٤) وفي الأحقية التي نبّه عليها عليه
__________________
ومحمد بن مسلم ، الوسائل ٨ : ٤٤٥ أبواب صلاة الخوف والمطارة ب ٤ ح ٨.
(١) الذكرى : ٢٦٤.
(٢) في غير « ح » : الرباعيتين.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٦١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٤٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢١ ، الوسائل ٨ : ٤٣٣ أبواب صلاة الخوف ب ١ ح ١.