دلالة شاذّ محمول على التقية ، كما ذكره جماعة (١) ، أو على من كان بمكة والمدينة ، كما ذكره شيخ الطائفة (٢) ، للصحيح الآخر لراويه (٣) ، وفيه نظر ، مع أن المستفاد من بعض الصحاح المتقدمة في بحث التخيير في الأماكن الأربعة أن الأمر بالتمام فيهما للتقية (٤).
ولا فرق في موضع الإقامة بين كونه بلدا أو قرية أو بادية ، ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره ، على ما يقتضيه إطلاق النصّ والفتوى ، وبه صرّح جماعة (٥) ، من غير خلاف بينهم فيه أجده.
والمراد بنية الإقامة تحقق المقام في نفسه ، كما يقتضيه نحو الصحيح : « إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمَّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » (٦).
وعليه فيدخل من نوى الإقامة اقتراحا ، ومن أوقفها على قضاء حاجة يتوقف انقضاؤها عليها. ومثله ما لو علّق النية على شرط ، كلقاء رجل فلاقاه.
وهل يشترط التوالي في العشرة بمعنى أن لا يخرج من محل الإقامة إلى محل الرخصة مطلقا ، كما عليه الشهيدان (٧) ، أو بشرط عدم صدق الإقامة عرفا
__________________
(١) منهم : صاحب الوسائل ٨ : ٥٠١ ، والحدائق ١١ : ٣٥٠.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥٠ ، الوسائل ٨ : ٥٠٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٦.
(٤) راجع ص ٣٧٤ و٣٧٥.
(٥) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ٢٥٨ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٨٦ ، صاحب المدارك ٤ : ٤٦١.
(٦) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٧٤٧ ، الوسائل ٨ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٩.
(٧) الشهيد الأول في البيان : ٢٦٦ ، والشهيد الثاني في رسائله : ١٩٠.