وهل يجب تعقيبها للصلاة من غير تخلل المنافي؟ ظاهر الأكثر : نعم ، بل جعله في الذكرى ظاهر النصوص والفتاوي (١) ، معربا عن الإجماع.
وعليه فتبطل بتخلله كما عن المفيد (٢) ، وعليه الفاضل في المختلف والشهيد في الذكرى (٣) ، مستدلّين عليه بما يرجع حاصله إلى أنّ شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة ، فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة فيكون واقعا في الصلاة فيبطلها ، حتى ورد سجود سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا.
وللأمر به فورا في الصحيح (٤) ، وتخلّل الحدث يوجب الإخلال به ، وهو يوجب بقاء التكليف بحاله ، ولا يخرج عنه إلاّ بإعادة الصلاة.
خلافا للحلّي وجماعة من المتأخرين (٥) ، فلا تبطل بتخلله ؛ لوجوه اعتبارية مرجعها إلى إنكار عموم البدلية ، ومنع اقتضائها مساواة البدل للمبدل منه في جميع الأحكام التي منها بطلان الصلاة بتخلل المنافي بينها.
وهو ضعيف كما برهن في محلّه مستقصى ، ولو سلّم فإيجاب سجدتي السهو لما مرّ قرينة على إرادته هنا.
وكذا الكلام في تخلله بين الصلاة والأجزاء المنسية. بل الحكم بالبطلان به هنا أولى ؛ للقطع بجزئيتها. وخروجها كالاحتياط عن محض الجزئية في بعض الموارد الإجماعية للضرورة لا يقتضي الخروج عنها بالكلية ، هذا.
ولا ينبغي ترك الاحتياط في نحو المسألة ، ويحصل بإتيان البدل بعد
__________________
(١) الذكرى : ٢٢٧.
(٢) نقله عنه في المختلف : ١٣٩.
(٣) المختلف : ١٣٩ ، الذكرى : ٢٢٧.
(٤) التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٧٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٨.
(٥) الحلّي في السرائر ١ : ٢٥٦ ؛ وانظر إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٠ ، وروض الجنان : ٣٥٣ ، والمدارك.
٤ : ٢٦٧.