الأصحاب من أنه عند قول المقيم حيّ على الصلاة (١).
وبعض الأمور الاعتبارية ـ مع معارضته بالمثل ـ اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المنجبر بالعمل ، هذا مع أن القول الأخير محكي عن أبي حنيفة (٢) ، وعن الشافعي ما قبله (٣).
ويظهر عن الخلاف أن النزاع بينهما وبينه إنما هو في الجواز والمشروعية لا الاستحباب والفضيلة ، وهو خلاف مفروض المسألة في كلام الجماعة ، ولذا أنه في الموضع الآخر من الخلاف ادعى الإجماع على المختار.
( ويكره أن يقف المأموم وحده ) خارج الصف ( إلاّ مع العذر ) كامتلاء الصفوف على المشهور ؛ للنهي عنه في النصوص المستفيضة (٤). وإنما حمل على الكراهة مع ظهوره في الحرمة كما عليه الإسكافي (٥) ؛ لضعفها سندا ومقاومة لما دلّ على الجواز ولو مطلقا ، كالصحيح (٦) وغيره (٧) : عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : « لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد ».
مضافا إلى الأصل ، والإطلاقات ، وخصوص الإجماع المحكي في صريح المنتهى وظاهر المدارك (٨) على الجواز.
__________________
(١) المختلف : ١٦٠.
(٢) حكاه عنه الشيخ في الخلاف ١ : ٣١٧ ، ونقله ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٣٨.
(٣) انظر المغني والشرح الكبير ١ : ٥٣٨.
(٤) الوسائل ٨ : ٤٠٥ ، ٤٠٧ ، ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ، ٥٨ ، ٧٠.
(٥) نقله عنه في الذكرى : ٢٧٤.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٨ ، علل الشرائع : ٣٦١ / ١ ، الوسائل ٨ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٢.
(٧) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٧ ، الوسائل ٨ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٤.
(٨) المنتهى ١ : ٣٧٧ ، المدارك ٤ : ٣٤٥.