يتعذر استعماله في المسجد أو المشهد المعيّن محل نظر ، بل الاقتصار على المتيقن يقتضي صرفه في مثله ، مع أنه أقرب إلى مقصود الواقف ونظره.
( ويحرم زخرفتها ) أي نقشها بالذهب ( ونقشها بالصور ) مطلقا (١) ، على ما ذكره الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد والمنتهى والشهيد في الذكرى (٢) وعلّلوه بأن ذلك لم يعهد في عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم وعهد الصحابة فيكون بدعة ، وبالخبر : عن الصلاة في المساجد المصوّرة ، فقال : « أكره ذلك ولكن لا يضرّكم اليوم ، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » (٣).
وهما كما ترى ، لضعف الأول بما لا يخفى. والثاني سندا ، بل ودلالة ، لأعمية الكراهة من التحريم لو لم نقل بظهورها في ضده ؛ مع أن المنهي عنه فيه على تقدير تسليمه إنما هو الصلاة فيه ، لا نفس التصوير ، فتأمل. ومع ذلك فهو نصّ في نفي المنع الآن.
وبالجملة : فالخروج عن الأصل بمثل هذين الأمرين كما ترى ، نعم لا بأس بالكراهة مسامحة في أدلتها ، وهو خيرة جماعة (٤) ، إلاّ أن نقول بحرمة التصوير في غير المساجد ففيها أولى.
( وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ) لأن الوقف للتأبيد وقد اتخذ للعبادة فلا ينصرف إلى غيرها ( و ) عليه ف ( يعاد لو أخذ ) وكذا لو أخذ ملكا أو جعل طريقا. ولا خلاف في المقامين يعرف ، ويفهم من روض
__________________
(١) أي : بالذهب أو غيره ، ذات روح كانت الصورة أو غيرها.
(٢) الشرائع ١ : ١٢٧ ، الإرشاد ١ : ٢٥٠ ، المنتهى ١ : ٣٨٨ ، الذكرى : ١٥٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٦ ، الوسائل ٥ : ٢١٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ١.
(٤) منهم : الشهيد في الدروس ١ : ١٥٦ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٥٦ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٠٤.