لعلّة غير الترخيص قصر إجماعا ، كما في التذكرة والذخيرة (١) ، وكذا لعلّته على الأظهر الأشهر ، بل عن ظاهر الأول الإجماع عليه.
خلافا للقاضي فيتم ؛ لأنه كاللاهي بصيده (٢).
ولا ريب في ضعفه ؛ لأن السفر بقصد الترخيص غير محرّم قطعا كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى ، والقياس فاسد عندنا سيّما إذا كان مع الفارق كما هنا.
( ولو كانت ) المسافة ( أربعة فراسخ ) فصاعدا دون الثمانية ( وأراد الرجوع ليومه ) أو لليلته أو الملفّق منهما ، مع اتصال السير عرفا ، دون الذهاب في أول أحد هما والعود في آخر الآخر ، على ما صرّح به. جمع ممن تأخر (٣) من غير خلاف بينهم ولا من غيرهم يظهر ( قصّر ) وجوبا على الأشهر الأقوى ، وعن ظاهر الأمالي أنه من ديننا (٤) ، مشعرا بكونه إجماعا.
وبه نصّ الرضوي : « فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت ، لأن ذهابك ومجيئك بريدان » إلى أن قال : « فإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار ، فإن شئت أتممت وإن شئت قصّرت » (٥).
وقريب منه النصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، منها : عن
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٨٨ ، الذخيرة : ٤٠٧.
(٢) المهذّب ١ : ١٠٧.
(٣) منهم : العلامة في المنتهى ١ : ٣٩٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٨٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٥١١ ، الشهيد في الذكرى : ٢٥٩.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٤ ، ٥١٠.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٩ ، المستدرك ٦ : ٥٢٨ ، ٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ، ٣ ح ١ ، ٢.