والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في المسألة.
( الخامس : أن تتوارى ) عنه ( جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى ) عنه ( أذانه ) بلا خلاف فيه في الجملة ، إلاّ من والد الصدوق (١) ، فلم يعتبر هذا الشرط بالكلية ، بل اكتفى بنفس الخروج من البلد ؛ للمرسل : « إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه » (٢) ونحوه بعينه الرضوي (٣).
وفي معناهما الموثق : « أفطر إذا خرج من منزله » (٤).
وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في الخلاف (٥) ، ومع ذلك فمستنده ـ مع قصور سنده جملة ، بل ضعف بعضها ـ غير صريحة الدلالة على المخالفة ، ككلامه ، لاحتماله التقييد بهذا الشرط ، ألا ترى إلى الرضوي مع أنه أطلق القصر فيما إذا خرج ـ كما مرّ ـ قيّده به في موضع آخر فقال : « وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك » (٦).
وعلى هذا فلا خلاف في المسألة من هذه الجهة وإن حصل من جهة أخرى ، وهي التعبير عن هذا الشرط بخفاء أحد الأمرين مخيّرا بينهما ، كما هو المشهور بين القدماء ، أو خفائهما معا كما هو المشهور بين المتأخرين كما قيل (٧) ، أو الأول خاصة كما عن المقنع (٨) ، أو الثاني كذلك ، إمّا مطلقا كما عن
__________________
(١) كما نقله عنه في المختلف : ١٦٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨ ، الوسائل ٨ : ٤٧٥ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٥.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٢ ، المستدرك ٦ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ / ٣١٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٠.
(٥) الخلاف ١ : ٢٢٢.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٩ ، المستدرك ٦ : ٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ١.
(٧) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٩٢.
(٨) المقنع : ٣٧.